منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالسبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالسبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jaguar




عدد المساهمات : 683
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Empty
مُساهمةموضوع: لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب   لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 1:29 am

لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب

وزارة الشباب
قرار وزير الشباب رقم (882) لسنه 2002
وزير الشباب.
- بعد الإطلاع علي قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون 77 لسنه 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنه 1978 .
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 1999 بتنظيم وزارة الشباب.
- وعلي القرار رقم 345 لسنه 1992 باعتماد النظام الأساسي لمراكز شباب المدن.
- وعلي القرار رقم 346 لسنه 1992 باعتماد النظام الأساسي لمراكز شباب القرى.
- وعلي القرار رقم 200 لينه 2001 بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لمراكز الشباب.
- وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع الشباب.
قرر
المادة الأولي
تعتمد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب المرفقة.
المادة الثانية
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يأتي :-
الوزير المختص : وزير الشباب
الجهة الإدارية المركزية : قطاع الشباب.
الجهة الإدارية المختصة : مديريات الشباب بالمحافظات.
المادة الثالثة
تلغي القرارات أرقام 345 ، 346 لسنه 1992و 200 لسنه 2001 المشار إليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلي الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدورة.
وزير الشباب

دكتور / علي الدين هلال
صدر في 20 من جمادى الأول 1423هـ
الموافق 8 من أغسطس 2002م


الباب الأول
الفصل الأول
ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره

مادة (1) :
مركز الشباب هيئه شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية
مستقلة ، يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في ممارسة
مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإكسابهم
المهارات التي تكفل تحمل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة
للدولة.
مادة (2) :
يهدف المركز إلي إعداد النشء والشباب وتنشئتهم
تنشئة صالحة متوازية وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية إبداعاتهم.
وللمركز أن يتخذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وعلي
الأخص ما يلي :-
1- تكوين الأسر والجماعات وفرق النشاط للتدريب علي
أساليب القيادة وممارسة المسئوليات والمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج
وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار وقت الفراغ.
2- التدريب علي ممارسة الديمقراطية وعلي المشاركة والحوار وقبول الرأي الآخر.
3- الإسهام في مشروعات الخدمة العامة والتطوع وبصفة خاصة مكافحة الأمية والوعي السكاني والصحي وحماية البيئة.
4- تزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة.
5- تكثيف الوعي بدور المرآة في المجتمع بتشجيع مساهمتها ومشاركتها في برامج الخدمة العامة وأنشطة الفتيات والأنشطة الرياضية.
6- إتاحة الفرصة للممارسة والتدريب علي استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.
7- تكثيف الوعي بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحي للإطلاع والاشتراك في المسابقات الثقافية المختلفة.
8- اكتشاف الموهوبين في كافة المجالات ورعايتهم.
9- تنظيم وإعداد الفرق الكشفية والجوالة في المراحل السيئة المختلفة.
10- توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة المراحل السنية.
مادة (3) :
يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية.
مادة (4) :
يجري تأسيس مركز الشباب والترخيص به وإشهاره وفقاً لأحكام كالقانون رقم 77 لسنه 1975 وطبقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (5) :
تقدم الأوراق اللازمة لإشهار المركز للجهة الإدارية المختصة ويجب أن يكون
طلب الإشهار موقعاً عليه من الرئيس ومرفقاً به خمس نسخ من الأوراق الآتية
:-
1- نموذج يشتمل علي اسم المركز ومقره وشعاره وتاريخ التأسيس.
2-
بيان بأسماء الأعضاء المؤسسيين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول
يشتمل علي إسم العضو وجنسيته وديانته وتاريخ وجهة ميلاده ومؤهله وعنوانه
ومهنته.
3- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
4- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
5- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر.
6- النظام الأساسي مطابقاً للنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية.
7- الإيصال الدال علي سداد رسم الإشهار ومقداره خمسه جنيهات تورد للخزينة العامة ولا ترد في أية حالة من الحالات.
8-
ويصدر قرار الجهة الإدارة المختصة بشهر مركز الشباب خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ تقديم الأوراق بعد اعتماده من الجهة الإدارة المركزية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jaguar




عدد المساهمات : 683
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب   لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 1:29 am

الفصل الثاني
أنواع العضوية وشروطها

مادة (6)
:
أنواع العضوية :

1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل.
3- عضو تابع. 4- عضوية جماعية.
5- عضو منتسب. 6- عضوية فخرية.
مادة (7) :
شروط العضوية :
أولاً : العضو المؤسس :
هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافة حقوق هذه العضوية مدي الحياة ويعفي من سداد رسم الاشتراك السنوي.
ثانيا : العضو العامل :
هو
العضو الذي يحقق له أن يشترك في المركز ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة
الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة علي هذه العضوية ويشترط فيه:-
1- أن يكون مصر ي الجنسية.
2- إلا يقل سنه عن 18 سنه.
3- أن يكون مقر إقامته بالمدينة أو القرية التي بها المركز.
4- أن يسدد الاشتراك المقرر لهذه العضوية.
5- إلا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحه بعقوبة مقيدة للحرية.
7- إلا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحدي الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ، ما لم تزل أسباب ذلك.
-
وتعتبر الزوجة التي يزيد عمرها عن 18 سنه ميلادية عضواً عاملاً متي سددت
رسم الاشتراك السنوي فقط ويكون لها لها كافة حقوق العضو العامل.
- وفي
حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة بالمركز مع
التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط.
- وتسري الأحكام الخاصة بزوجه العضو العامل علي زوج العضوه العاملة.
ثالثا : العضو التابع( ) :
- هو العضو الذي يكون اشتراكه في المركز تابعاً للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فيما يلي :-
1- زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 18 سنه ميلادية.
2- أبناء العضو كالعامل الذين يقل عمرهم عن 18 سنه ميلادية.
3- بنات العضو العامل غير المتزوجات اللائي يقل عمرهن عن 18 سنه ميلادية.
4- والدا العضو العامل المقيمان معه .
5- الأشقاء والشقيقات الذين يعولهم العضو العامل والذين يقل عمرهم عن 18 عام ويقيمون معه.
6- الشقيقات المطلقات المقيمات مع العضو العامل.
7- أبناء العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
8- الطفل اليتيم الذي تكفاه أسرة العضو العامل وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 96 المشار إليه ( )
-
وفي جميع الأحوال ، يكون للأعضاء التابعين للعضو العامل المتوفى كافة
الحقوق والالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام ويعاملون بنفس فئات
الاشتراك السابقة علي الوفاة كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة
متي توافرت شروطها المقررة.
رابعاً : العضوية الجماعية :
هي عضوية الهيئات التي تقع في نطاق المركز بغرض الاستفادة من إمكانيات وخدمات المركز بالشروط التالية :-
1- أن تتولي الهيئة المشتركة بعضوية جماعية الإشراف علي ممارسة الأعضاء للأنشطة داخل المركز.
2- أن تسدد الهيئة عن كل عضو تشترك به اشتراك العضو المنتسب المقرر بالمركز.
خامساً : العضو المنتسب( ) :
هو العضو الذي تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة ويقل سنه عن ثماني
عشرة سنه ميلادية وقت تقديم طلب العضوية ، وينقل إلي سجل العضوية العاملة
عند بلوغه 18 سنه ميلادية بشرط سداده الرسوم المقررة للعضوية العاملة
واستيفاء استمارة العضوية الخاصة بذلك. ويعتبر العضو الذي تتوافر بشأنه
كافة شروط العضوية العاملة فيما عدا الإقامة عضواً منتسباً بصرف النظر عن
سنه.
سادساً : العضو الفخري :
هو العضو الذي يقرر مجلس
إدارة المركز قبوله بهذه الصفة نظراً لما أداه للدولة أو المدينة أو
القرية أو للمركز من خدمات جليلة. وتكون مدة هذه العضوية سنه واحدة قابلة
للتجديد ، ولا يسدد العضو الفخري اشتراكاً أو رسماً للاشتراك ويكون له
الحق في الاستفادة بجميع مرافق المركز والاشتراك في أنشطته.
مادة (Cool :
يجوز قبول عضوية الأجانب من غير المصريين المقيمين في مصر أقامة دائمة أو
مؤقتة في مراكز الشباب كعضوية منتسبة علي أن يسددوا رسم الاشتراك المقرر
وفقاً للائحة المالية للمركز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب
» ارض النقاش .....1 - لائحة النظام الاساسى لجمعيتنا الموقرة
» أول مقالة تنزل عن برلمان الشباب في جريدة أنباء مصر لنشر فكرة برلمان الشباب
» اليمن يريد اسقاط النظام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» النظام الغذائى لمرضي قرحة المعدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: (واحــــــــــــــــــــة المصرييـــــــــــــــــــــــــــــــــــن) :: اعرف حقوقك ..والواجبات الى عليك ..يامصرى-
انتقل الى: