التفتيش الصيدلي ... لمن يريد أن يعرفه اعداد : د/ يوسف بدير – مدير ادارة الصيدلة بمنطقة وسط الطبية
مفتش الصيدلة . أهداف التفتيش الصيدلي . الصفات و الشروط الواجب توافرها في شخصية المفتش . القوانين و القرارات التي يجب أن يلم بها مفتش الصيدلة . بعض المباديء الدستورية التي يجب الإلمام بها. الفرق بين الجناية و الجنحة و المخالفة في القانون . بعض مواد القانون العام التي يجب الإلمام بها . مأمور الضبط القضائي و اختصاصاته . أهم القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة . لما كانت مهنة الصيدلة مهنة انسانية لها جوانب مختلفة تتعامل مع
عناصر مختلفة بشرية و تجارية و إقتصادية فقد أصبح من الضروري وجود نظام خاص
لمتابعة جميع عناصر المهنة و تحديد وظائفها و تقييم عملها و متابعة المنتج
الذي تقوم المهنة عليه و هو الدواء في جميع مراحل تسجيله و إنتاجه و
توزيعه و تنظيم عمل القائمين علي كل ذلك و ضبط التعامل في هذا المجال و
تنفيذ القوانين الخاصة بذلك سواء كانت قوانين تنفيذية أو قوانين عقوبات أو
تعليمات وزارية و تنفيذية لهذه القوانين تنظم صدور تراخيص مزاولة المهنة و
تراخيص المؤسسات الصيدلية سواء كانت حكومية أو أهلية ـ عامة كانت أو خاصة.
مفتش الصيدلة هو الشخص أو الصيدلي الذي يملك الضبطية القضائية أو السلطة
القانونية لتنفيذ القوانين التي تنظم المهنة و تنظم تداول جميع الأدوية و
المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل مثل ( 127 لسنة 55 ـ 182 لسنة 60 ـ
قرار 487 لسنة 85 ـ 69 لسنة 64 ـ 106 لسنة 96 ... قوانين أخرى ..)
أهداف التفتيش الصيدلي 1ـ التأكد من أن الصيدليات سواء حكومية أو أهلية تقوم بتنفيذ
التعليمات الواردة من وزارة الصحة و لا ترتكب المخالفات المنصوص عليها
بقانون 127 لسنة 1955 و قانون 182 لسنة 1960 الخاص بالمخدرات و قرار 487
لسنة 1985 و أن على العموم حالة الصيدلية و تجهيزاتها و سمعتها ما زالت
صالحة لإستمرار الرخصة الممنوحة للصيدلي.
2ـ توجيه و إرشاد و خاصة للصيدليات الجديدة لبنود التفتيش و
تنفيذ التعليمات و لتفادي مخالفات القوانين النظمة للمهنة و التي غالبا لا
يلم بها الصيادلة بدقة.
3ـ التعرف على مشاكل مزاولة المهنة بالمؤسسات الحكومية و كيفية
حل المشكلات المتعلقة بتوفير الأدوية و ترشيد استهلاكها و خاصة في صيدليات
الوحدات الحكومية.
4ـ متابعة حول السوق الصيدلي بطريقة مباشرة و غير مباشرة و معرفة
نواقص الأدوية لعمل اللآزم لتوفيرها و متابعة أخبار و سمعة الصيدليات و
العيادات التي قد تتورط في صرف أدوية للمرضى و الأداء في المستشفيات و
مخازن الأدوية لمحاربة أي إنحراف أو مخالفة.
5ـ متابعة حركة الدواء بالوحدات الحكومية ( متابعة التذاكر و
المرضى و جدية الكشف و تنفيذ تعليمات صرف الدواء و تكراره و المطالبة
بالقيد بالدفاتر القانونية.
6ـ متابعة مراحل تصنيع و تخزين و توزيع الأدوية بدقة .
7ـ ضبط الإنحراف و الغش التجاري في جميع مؤسسات الصيدلية و غيرها
مفردا أو بموافقة جهات الرقابة الأخرى.( تموين ـ مخدرات ـ جمارك ـ رقابة
إدارية ...) .
8ـ ضبط دخول الأدوية و الخامات الدوائية و تصديرها لخارج مصر (
الإفراج الجمركي ) و مراقبة حركة الأدوية المدعومة (مستوردة و ألبان ) .
بعض الشروط و الصفات الواجب توافرها في مفتش الصيدلة
- حسن السمعة .
- قوة الشخصية .
- الهدوء.
- النزاهة.
- الجدية و الحزم .
- عدم التعصب لرأيه .
- عدم قبول الوساطة في غير الحق .
- احترام الأخرين .
- حسن التعامل مع المشاكل و الأزمات.
* يعمل المفتش و ينال الضبطية القضائية بناء على:
ـ قانون 127 لسنة 55 مادة (85)
ـ قانون 182 لسنة 60 مادة (50)
القوانين و القرارات التي يجب أن يلم بها مفتش الصيدلة 1ـ قانون 127 لسنة 55 لمزاولة مهنة الصيدلة
2ـ قانون 182 لسنة 60 المعدل لقانون 122 لسنة 89 مكافحة و تنظيم المخدرات
3ـ قانون 10 لسنة 67 بشأن التعامل في أدوية التأمين الصحي
4ـ قرار 487 لسنة 85 لتداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية
5ـ قانون 89 لسنة 98 الناقصات و المزايدات
6ـ لائحة المخازن
7ـ قانون الإجراءات الجنائية ـ للتعرف على سلطات مأمور الضبط القضائي و إجراءات التحريز و الضبط
8ـ قانون العقوبات المصري ـ لمعرفة الأفعال المعاقب عليها ذات
الصلة بأعمال التفتيش الصيدلي و العقوبات المقررة بها. مثل ( التزوير ـ
الإستيلاء على المال العام ـ الإختلاس ـ التعدي على موظف عام ـ استغلال
النفوذ ـ الإهمال و التقصير في أداء العمل....)
9ـ دليل الأدوية و لائحة الأدوية الأساسية ( المسجلة بمصر)
10ـ لائحة آداء المهنة و الآئحة الداخلية لنقابة الصيادلة
11ـ قرارت تنظيم تداول مستحضرات التجميل 69 لسنة 94 المعدل بقرار 106 لسنة 96
12ـ آخر نسخة من دستور الأدوية المصري
13ـ القرار الصادر 9/5/1955 بفرض اشتراطات صحية على المؤسسات الصيدلية
بعض المباديء الدستورية التي يجب الإلمام بها ـ العقوبة الجنائية الشخصية ( مادة 96 من الدستور )
العقوبة عن فعل تم تجريمه خلال قانون ما و هي تختلف عن العقوبات
الإدارية على الأفعال المحرمة من خلال التعليمات الإدارية مثلا ( موظف
يستبدل أدوية التأمين الصحي مخالفة قانون 10 / 67 و قانون 127/ 55 الإتهام
الجنائي للموظف ـ العقوبات الإدارية ـ إنهاء التعاقد مع الجهة و الغرامة )
ـ لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ( مادة 66 من الدستور )
ـ لا توقيع عقوبة قانونية إلا بحكم قضائي ( مادة 66 من الدستور )
ـ المتهم بريئ حتي تثبت إدانته في محاكمة القانون ( مادة 67 من الدستور )
ـ الشك يفسر لصالح المتهم
ـ الجميع أمام القانون سواء
ـ لا رجعية في تفيذ القوانين
ـ عدم المساس بحقوق مثل حق التملك و الإرث لأ سبب ( جنس ـ عمل ـ دين....)
الفرق بين الجناية و الجنحة و المخالفة في القانون *الجناية: جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ( حيازة و جلب و تداول لمخدرات)
*الجنح: جرائم يعاقب عليها بالحبس أو غرامة تزيد عن 100 جنيه
*المخالفات: جرائم يعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيه
بعض مواد القانون العام التي يجب الإلمام بها
- أحكام الرشوة ـ من مادة 103 حتي 111 من قانون العقوبات:
- التزوير ـ من مادة 206 حتي227
- إختلاس المال العام ـ من مادة112 حتي 119
- التقصيرفي الواجبات و الوساطة ـ من 123 حتى 125
- منع المفتش ( مأمور الضبط من تأدية عمله ) مادة 133 ـ 134 ـ 136 ـ 137 .(تصل العقوبات إلى 10سنوات سجن)
- نص الأحكام عن الاحراز ـ مادة 147 ـ 149 ـ 150 ـ 153
- تحريز المضبوطات ( مادة 56 ) ـ يجب وجود ختم معدني بأسم المفتش
- واجبات مأمور الضبط القضائي ( مواد 21 حتى 29 )
مأمور الضبط القضائي و اختصاصاته موظف عام يعطي صفة الضبطية القضائية بموجب نص في قانون أو قرار إداري
اختصاصات مأمور الضبط :
ـ البحث عن الجرائم التي وقعت أو في سبيل حدوثها و جميع الإستدلالات عن ذلك ـ مادة 21
ـ قبول التلفيات و الشكاوي ـ مادة 24
ـ كذلك التحريات لمنع حدوثها ـ
ـ معاينة الأماكن التي وقعت بها
ـ سؤال المتهم على سبيل جمع الإستدلالات
ـ إبلاغ النيابة فورا بأي جريمة تظهر أثناء قيامه بعمله ( مواد 25 , 26 , 50 )
ـ تفتيش الأماكن المرخصة و المسموح بتفتيشها بناء على قرارمن النيابة
ـ إثبات جميع الإجراءات بمحضر ـ ( مادة 24 )
ـ تحريز المضبوطات الدالة على المخالفة أو الجريمة
أهم القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة
- قانون 127 لسنة 1955: (اهم المواد):
- مادة (1):...يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون
تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية
تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من
الامراض أو علاجة منها او توصف و يعد لها هذه المزايا.
- مادة (10):...المؤسسات الصيدلية ( الفصل الثاني)
- مادة (11):...أحكام عامة لكل المؤسسات
- مادة (12):...طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية و الأوراق
- مادة (13):..المطلوبة لقيد الطلب و المعاينة
- مادة (14):..إلغاء تراخيص الصيدليات
- مادة (15):..تعديل الرسم الهندسي
- مادة (18):..عدم إستعمال الصيدلية لغير الغرض المخصص لها
- مادة(22)
- مادة (27):..ترخيص مكان تابع للصيدلية لتخزين الأدوية
- مادة (28):..مطابقة جميع الأدوية بالصيدلية لدستور الادوية و المواصفات و المراجع
- مادة (30):..لا يمنح الترخيص إلا لصيدلي رخص له بمزاولة
المهنة و مضى على تخرجه عام في مزاولة المهنة ... ( لا يكون مالك أو شريك
في أكثر من صيدلية )
ـ المسافة لا تقل عن مائة متر
( طريق قياس المسافة ـ من منتصف محوري الدخول من أي طريق يسلكه المارة ـ عبر الطرق العمومية و عبور المشاة المعتمد..)
- مادة (31):..إذا توفى الصيدلي .....( تعديل) الإحتفاظ بالرخصة غير قاصر على 10 سنوات
- مادة (32):..البيع بموجب روشتة طبية ـ عدم البيع بالجملة
- مادة (33):
- مادة (36):..بغير التذاكر الطبية
- مادة (39):..الصيدليات الخاصة: ـ صيدليات المستشفيات , المستوصفات
ـ الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونية
*مادة (40 ):..عيادة الطبيب في القرى التي ليس بها صيدليات
*مادة (41):..وسطاء الأدوية حتى مادة (45)
*مادة (46):..مخازن الأدوية حتى مادة (50)
ـ تعديل القانون 151 لسنة 2006
ـ تعديل القرار 25 لسنة 2009
- *مادة (51):..محال الإتجار بالنباتات الطبية
- *مادة (54):..مصانع المستحضرات الصيدلية
- *مادة (57):..الأدوية الجاهزة و المحضرة و شروط صرفها ـ و لديها سجل بوزارة الصحة
- *مادة (58):..المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية (سجله)
- *مادة (64):..أدوية المنشورات ( حظر إستخدام أي دواء لعيوب فيه )
- *مادة (65):..استيراد الادوية و المستحضرات الصيدلية ـ (69)
- *مادة (70):..عدم جواز مزاولة مهنة الطب و الصيدلة
- *مادة (71):..لا يجوز عرض او بيع او استيراد الأدوية إلا للأخاص المسموح لهم و عبر الأماكن المرخص لها
- مادة (72):..لا يجوز الإتجار في العينات الطبية
- *مادة (73):.. أدوية الجدول الأول ( سموم)
- *مادة (74):..الدفاتر و المستندات
- *مادة (75):..حظر بيع الادوية للجمهور من مخازن الادوية أو الوسطاء
- *مادة (76):..عدم جواز الإمتناع عن البيع و البيع بالتسعيرة
- *مادة (77):.. الإفراج الجمركي
العقوبات
- *مادة (78):..مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو الحصول على
ترخيص بطريقة التحايل + الصيدلي الذي يعير اسمه (حبس سنتين و غرامة 200
جنيه )
- *مادة (79):...إعلان الشخص عن حقه في مزاولة المهنة و هو غير صيدلي
- *مادة (80):..فتح أو أنشاء أو إدارة صيدلية بدون ترخيص ( عشرة آلاف جنيه و حبس سنة )
- ـ (مادة 18) ... 2000 غرامة و حبس من أمام أخرى + غلق إداري
- *مادة (81):...الأدوية و المستحضرات غير المسجلة بوزارة الصحة
( غرامة من 20 ـ 50 ألف جنيه )
- *مادة (82):..مخالفات التموين ( 75, 76 ) غرامات
- *مادة (83):..كل المخالفات غرامة و يصادره ـ حظر إخراج الدواء المدعوم
- *مادة (84):..مصادرة الأدوية و المواد المستخدمة المخالفة
- *مادة (85):..مأمور الضبط القضائي