في إطار تحركات النقابة العامة المستمرة لحل مشاكل الصيادلة، اجتمعت هيئة
مكتب النقابة للمرة الثانية مع وزير الصحة د.أشرف حاتم صباح اليوم 5 مايو
2011، وشهد الاجتماع اتفاق الطرفين على أن كل ما يتصل بالدواء من تحضير
وتصنيع وصرف للدواء سواء بالصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات يتم وفقا
لقانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة ولا يقوم به إلا الصيدلي بما
يحافظ على صحة وحياة المرضى والمواطنين، وحقوق الصيادلة.
وفي تصريح
لموقع النقابة أكد د.محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب
أن الاجتماع تناول عدة نقاط من أبرزها ما أثير في الفترة الماضية من محاولة
بعض العلميين من الكيميائيين مزاحمة الصيادلة في العمل بالمكاتب العلمية
والمصانع وصيدليات المستشفيات، وقد أكد الوزير أن هذا الجانب مقتصر على
الصيادلة طبقا لقانون 127 لسنة 1955 وسوف تصدر الوزارة قرار واضحا بهذا
الخصوص لإنهاء هذا الجدل.
وأضاف أن النقابة طرحت مشكلة عهدة الصيدلي
الحكومي، وتم الاتفاق على أن دور الصيدلي الحقيقي في المستشفيات هو تطبيق
نظام الصيدلة الإكلينيكية والتي ستسعى الوزارة إلى تطبيقه في القريب العاجل
وتعميم تجربة القصر العيني، وأنه يجب وضع تعريف جديد للعهدة، لأن المفهوم
المهني لعهدة الدواء هو إدارة الصيدلية مهنيا وفنيا، وضمان توافر الأصناف
وسلامتها، أما ما يخص الدواء كعدد وكميات وتسجيل وتنزيل الكميات المنصرفة،
فيجب أن يتم من خلال إداريين وليس الصيادلة.
وكشف وكيل النقابة عن
إدراج الوزارة للصيادلة في عدد من اللجان التي شكلتها الوزارة من أهما
تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء، والتي تختص بكل ما يتعلق
بالدواء ومهنة الصيدلة، وسوف يكون نقيب الصيادلة ممثلا للنقابة في هذه
اللجنة لإبداء رأي النقابة، في كل ما يتعلق بالصيدلة والدواء، ويتم في أول
اجتماع مناقشة شهادة قيد النقابة عند ترخيص الصيدليات.
كذلك قامت
الوزارة بضم النقابة لتشكيل المجلس الأعلى للصحة، والذي ستعقد أول جلساته
يوم الأحد القادم، وسيكون على جدول أعماله إعادة هيكلة الأجور للصيادلة
الحكوميين، وسائر العاملين في القطاع الصحي بالوزارة، كما ستقوم الوزارة
بضم عضو من نقابة الصيادلة إلى لجنة التأمين الصحي وذلك لدراسة دور الصيدلي
في قانون التأمين الصحي الجديد وتنظيم تعاقد الصيدليات في هذا الشأن.
وحول
مشكلة عدم منح الصيادلة ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية قال د.عبد
الجواد : "إن الوزارة قامت برفع لأمر بهيئة قضايا الدولة لإصدار الفتوى في
النص القانوني الذي ينظم ذلك".
جدير بالذكر أن وزير الصحة سبق أن
أصدر القرار رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم
380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر
وعودته إلى ما كان عليه 25 متر، بعد الزيارة الأولى لوفد النقابة العامة