Admin Admin
عدد المساهمات : 760 تاريخ التسجيل : 22/09/2010
| | قانون وتنظيمات المحليات فى مصر | |
الفصل الأول - التنظيمات الأساسية للحكم المحلي
- وحدات الحكم المحلي و اختصاصاتها: ( م1): يقسم القانون 43 لسنة 79 19 وحدات الحكم المحلي إلى: (المحافظات – المراكز – المدن – الأحياء – القرى)، و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات و تحديد نطاقها وإلغائها على النحو التالي: أ. المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية و يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة . ب. باقي وحدات الحكم المحلي بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة. ( م2): تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول يها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقًا قوميًّا. ( م3): يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي من أعضاء منتخبين انتخابًا مباشرًا ، ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال و الفلاحين. (م4): يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير. - مجلس المحافظين: ( م5): يُشكل مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالحكم المحلي والمحافظين. - الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي: ( م7): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليمٍ اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرارٌ من رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني - المحافظــات المجالــس الشعبيـة المحليــة للمحافظـات
-تُشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات: ( م1): ينص القانون 145 لسنة 88 على أن يُشكل بكل محافظة مجلسًا شعبيًّا محليًّا من ثمانية أعضاء من كل مركز أو قسم إداري، وينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة هذه الدورة رئيسًا له ووكيلين يكون أحدهما -على الأقل- من العمال والفلاحين. - اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات: 1. يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون. 2. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها و ذلك على النحو المبيَّن بالقانون واللائحة التنفيذية. 3. إقرار و متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها. 4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. 5. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير. 6. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 7. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 8. فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ. 9. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها. 10. إصدار التوصيات والمقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحليين. 11. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. 12. إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار. 13. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها. 14. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. 15. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي. - اختصاصات مجلس محلي المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة: 1. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس. 2. التصديق والاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. 3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. 4. يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلي التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة. - نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات والأسئلة وطلبات الإحاطة: يُعقَدُ مقرٌ للمجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويُلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير. دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل. تُدرجُ بموازنة المحافظة سنويًّا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع تحت إمرة رئيس المجلس. يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس. ( م24): لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة أو طلبات إحاطة فقط. - المحافظون: يراجع في السلطة المركزية. - المجلس التنفيذي للمحافظة: ( م32): يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من: 1. مساعدي المحافظ. 2. رؤساء المراكز والمدن ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. 3. سكرتير عام المحافظة ويكون أمينًا للمجلس ويجتمع بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر. - اختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة: 1. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء و حسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة. 2. إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمار بعد اعتمادها على الوحدات المحلية. 3. معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة، و لوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلي موضع التنفيذ. 4. وضع القواعد التي تكفل سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة. 5. وضع القواعد العامة لإدارة ولاستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها. 6. وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني. 7. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستُعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من النواحي الفنية و الإدارية و القانونية. 8. دراسة و إبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة. 9. دراسة و بحث ما يحيله المحافظ و المجلس الشعبي المحلي من موضوعات . إستكمال الموضوع بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده :185: | |
|
السبت أبريل 02, 2011 5:04 am من طرف Admin