منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالسبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالسبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 قانون وتنظيمات المحليات فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 760
تاريخ التسجيل : 22/09/2010

قانون وتنظيمات المحليات فى مصر Empty
02042011
مُساهمةقانون وتنظيمات المحليات فى مصر

الفصل الأول - التنظيمات الأساسية للحكم المحلي

- وحدات الحكم المحلي و اختصاصاتها:
(
م1): يقسم القانون 43 لسنة 79 19 وحدات الحكم المحلي إلى: (المحافظات –
المراكز – المدن – الأحياء – القرى)، و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية،
ويتم إنشاء هذه الوحدات و تحديد نطاقها وإلغائها على النحو التالي:
أ‌. المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية و يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة .
ب‌.
باقي وحدات الحكم المحلي بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة
المحلية للقرية مجموعة من القرى المجاورة.
( م2): تتولى وحدات الحكم
المحلي إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى
هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة والخطة العامة للدولة
مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح
المعمول يها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقًا
قوميًّا.
( م3): يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي من
أعضاء منتخبين انتخابًا مباشرًا ، ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من
العمال و الفلاحين.
(م4): يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
- مجلس المحافظين:
( م5): يُشكل مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالحكم المحلي والمحافظين.
- الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي:
(
م7): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليمٍ اقتصادية يضم كل منها محافظة
أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرارٌ من رئيس
الجمهورية.

الفصل الثاني - المحافظــات
المجالــس الشعبيـة المحليــة للمحافظـات

-تُشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:
(
م1): ينص القانون 145 لسنة 88 على أن يُشكل بكل محافظة مجلسًا شعبيًّا
محليًّا من ثمانية أعضاء من كل مركز أو قسم إداري، وينتخب المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة
هذه الدورة رئيسًا له ووكيلين يكون أحدهما -على الأقل- من العمال
والفلاحين.
- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:
1. يتولى
في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي
تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون.
2. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها و ذلك على النحو المبيَّن بالقانون واللائحة التنفيذية.
3.
إقرار و متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و
مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها.
4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
5. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير.
6. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
7. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
8. فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ.
9. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها.
10. إصدار التوصيات والمقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحليين.
11. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
12. إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
13. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
14. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.
15. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي.
- اختصاصات مجلس محلي المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة:
1. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
2. التصديق والاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
4.
يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ
أو الوزراء المختصون استشارته فيها وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس
المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلي التي لا يمكن تنفيذها على مستوى
المحافظة.
- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات والأسئلة وطلبات الإحاطة:

يُعقَدُ مقرٌ للمجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويُلحق به عدد كاف من
الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير.
 دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل.
 تُدرجُ بموازنة المحافظة سنويًّا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع تحت إمرة رئيس المجلس.

يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء
المصالح والوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع
العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
( م24):
لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
والمشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة و طلبات
الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار، ولكل عضو من أعضاء
المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق
المحافظة أسئلة أو طلبات إحاطة فقط.
- المحافظون:
يراجع في السلطة المركزية.
- المجلس التنفيذي للمحافظة:
( م32): يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1. مساعدي المحافظ.
2. رؤساء المراكز والمدن ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
3. سكرتير عام المحافظة ويكون أمينًا للمجلس ويجتمع بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر.
- اختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة:
1. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء و حسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
2. إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمار بعد اعتمادها على الوحدات المحلية.
3.
معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة، و
لوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلي موضع التنفيذ.
4. وضع القواعد التي تكفل سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.
5. وضع القواعد العامة لإدارة ولاستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.
6. وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.
7. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستُعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من النواحي الفنية و الإدارية و القانونية.
8. دراسة و إبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.
9. دراسة و بحث ما يحيله المحافظ و المجلس الشعبي المحلي من موضوعات .
إستكمال الموضوع بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
:185:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlaaml.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

قانون وتنظيمات المحليات فى مصر :: تعاليق

avatar
رد: قانون وتنظيمات المحليات فى مصر
مُساهمة السبت أبريل 02, 2011 5:04 am من طرف Admin
الفصل الرابع - المــدن
المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن
يُشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلي يُمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بعشرين عضوًا .
يتولى
المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة
والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات
الطابع المحلي في نطاق المدينة.
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلي للمركز في نطاق المدينة.
- رئيس المدينة:
 يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للأجهزة وموازنة المدينة.

- المجلس التنفيذي للمدينة:
 يُشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة و عضوية كل من:
1. مديري إدارات الخدمات و الإنتاج بالمدينة .
2. سكرتير المدينة و يكون أميناً للمجلس .
 يجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين .
- اختصاصات المجلس التنفيذي للمدينة:
1. معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المدينة وتنفيذ قرارات المجلس الشعبي للمدينة.
2. دراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي أو رئيس المدينة وتقييم مستوى الأداء و حسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
3. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة و تقييم مستوى الأداء و حسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
4. إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على مشروعات الأحياء المختلفة.
5. مراقبة تحصيل موارد المدينة أيًا كان نوعها.
6. مساعدة المرافق و المنشآت و الأجهزة المحلية.
7. الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي و المحلي للمدينة.
8. وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
الفصل الخامس - الأحيــاء
المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء
 يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء.

يُشكل بكل حي مجلسٌ شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بعشرة أعضاء
ويُشكل أعضاء المجلس المحلي للحي الذي يضم قسمًا إداريًّا واحدًا من ستة
عشر عضوًا .
 يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة
للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق
الحي و يختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز.
- رئيس الحي:
 يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة و رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية.
- المجلس التنفيذي للحى:
 يُشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1. رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2. سكرتير الحي ويكون أمينًا للمجلس.
 و ينعقد مرة كل أسبوعين بدعوة من رئيسه.
- اختصاصات المجلس التنفيذي للحي:
1. معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي.
2. دراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلي أو رئيس الحي من موضوعات.
3. مراقبة تحصيل الموارد.
4. وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
5. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
6. اقتراح الاعتمادات التي تُخصص للاستثمارات على مستوى الحي.
الفصل السادس - القُــرى
المجالــس الشعبيـة المحليـة للقُـرى
 يُشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي مكون من عشرين عضو.
- يتولى المجلس الشعبي المحلي في نطاقه:
1. السياسة العامة للمركز والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه.
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعمرانيًّا.
3. اقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامي.
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.

- رئيس القرية:
 يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للأجهزة وموازنة القرية.

- المجلس التنفيذي للقرية:
 يُشكل لكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:
1. رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2. سكرتير القرية ويكون أمينًا للجنة.
 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.
- اختصاصات المجلس التنفيذي للقرية:
1. معاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون القرية.
2. تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الشعبي المحلي للقرية.
3. مراقبة تحصيل موارد القرية أيًا كان نوعها.
:72::72:
 

قانون وتنظيمات المحليات فى مصر

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ا
» نص قانون الطوارئ المصرى
» قانون الاحكام العرفية
» قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974
» القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: (واحــــــــــــــــــــة المصرييـــــــــــــــــــــــــــــــــــن) :: احـــــــــــــــــــــــوال بلدنا :: الانتخابات فى بلدنا مصر-
انتقل الى: