الفصل السادس عشر
الكهرباء
مادة 19
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الآتية :
المحافظات :
- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة .
- اعتماد برامج انارة القرى .
- الاشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الانتاج وحسن الاداء .
الوحدات المحلية الاخرى :
- الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .
- الموافقة على خطة انشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .
- انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مدها الى مختلف المناطق .
- احكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء ، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .
الفصل السابع عشر
الصناعة
مادة 20
تتولى المحافظة فى مجال الصناعة مباشرة الامور الآتية :
- اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة بمراعاة توفير جميع المرافق العامة اللازمة لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة .
- تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظات وانشاء لجان الخدمات بها .
- الترخيص باقامة وادارة المعدات والآلات الحرارية .
- تنفيذ القوانين واللوائح الخاص بالأمن الصناعى .
- مباشرة اختصاصات وزارة الصناعة فى شئون المحاجر والملاحات وذلك عدا شئون التخطيط والبحوث الفنية .
- اتخاذ الوسائل الكفيلة لحل المشاكل العمالية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
- متابعة نشاط الغرف الصناعية .
الفصل الثامن عشر
الشئون الاقتصادية
مادة 21
تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور الآتية :
- مشروعات الأمن الغذائى والكسائى والاسكانى .
-
تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادى بتسهيل وتبسيط
الاجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة واعداد
المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .
- تنفيذ المشروعات الانتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية .
- اقامة المعارض المحلية وتنظيمها .
الفصل التاسع عشر
التعاون
مادة 22
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالى :
- متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية .
- العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاونى ونشر الوعى التعاونى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وتعتبر
المحافظة هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التى تقع
فى دائرتها ، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .
الفصل العشرون
بناء وتنمية القرية
مادة 23
تباشر
المحافظة والمراكز والقرى كل فى حدود اختصاصها وطبقا لامكانيات كل منها
وعلى اساس الخطة التى يضعها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الامور
الآتية :
- تقويم الامكانيات المحلية فى القرى فى نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها .
- اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرية المصرية فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الخطة .
- المشاركة فى اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه المشروعات من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية .
- المشاركة فى اعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين فى مجالات تنمية القرية .
- تنفيذ مشروعات التنمية التى تتضمنها الاتفاقيات التى يبرمها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية مع الهيئات الدولية والاجنبية .
الفصل الحادى والعشرون
الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجى
مادة 24
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور التالية :
- حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم فى جمعيات تعاونية انتاجية .
- توفير الخامات اللازمة للحرفيين والاشراف على توزيعها .
- النهوض بالجمعيات التعاونية الانتاجية والاشراف عليها وتسويق منتجاتها .
- انشاء وادارة مراكز التدريب المهنى .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة للجمعيات التعاونية الانتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها .
الفصل الثانى والعشرون
شئون الأوقاف
مادة 25 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 1989)
تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وابداء التوصيات اللازمة بشأنها .
كما
تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الاوقاف معاونتها فى مباشرتها
لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الاسلامية وتنمية اعمال البر والخيرات وصيانة
المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها ، وحماية اموال الاوقاف .
الفصل الثالث والعشرون
شئون الازهر
مادة 26
تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الدينية الازهرية الثانوية .
كما تتولى الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الازهرية الاعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القران الكريم .
ويؤخذ
رأى المحافظة فى انشاء الجامعات والمعاهد العليا الازهرية او نقلها ويتم
التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الازهر حول امور امن الجامعة الازهرية
ورعاية الطالب بها .
الفصل الرابع والعشرون
شئون الأمن
مادة 27
يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن .
وعلى مدير الأمن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها .
وان يعرض عليه تقارير دورية لاحاطته علما بكافة الامور الى جانب الاخطار الفورى للحوادث التى لها اهمية خاصة .
وتتولى المحافظة :
-
تقديم المقترحات الى وزارة الداخلية فى كل ما يتعلق باستنبات الأمن كانشاء
مراكز ونقط الشرطة او زيادة القوات فيها ، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث
والنكبات الطبيعية .
- انشاء وتجهيز اجهزة الدفاع المدنى ووحدات شرطة المرور ، والمطافى ، والمرافق ، والاشراف على ادارتها من خلال مدير الأمن .
- الاشراف على حسن اداء السجل المدنى ووضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل .
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 28......................( صدرت اللائحة بدون وجود المادة 28 ، وهى هكذا فى المطبوعات الرسمية )
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 29 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996 )
يشكل
المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء
المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من
الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية ، هلى أن
يكون نصف عللا الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .
وفى
حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من
ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات ، على أن تراعى
فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الخاص عليها كل منهم ، ومع
مراعاة أحكام المادة 66 من القانون .
فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان ، ذلك طبقا لأحكام المادة 97 من القانون .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه .
مادة 30 (استبدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم عدلت الفقرة الأولى منها بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )
تكون
مدة المجلس الشعبى المحلى اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له
وتنتهى مدة المجلس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية
محلية اخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس ، ويجوز لرئيس الجمهورية
لاسباب يقدرها استمرار مدة المجلس لسنة خاصة ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس
الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
ويكون دور انعقاد المجلس عشرة اشهر على الاقل يراعى ان تبدأ من اول سبتمبر وتنتهى فى اخر يونيه من كل عام .
ويجوز
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض المجالس الشعبية المحلية لظروف
تتعلق بوحداتها المحلية .
مادة 31
يجتمع المجلس الشعبى المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده .
وفيما
عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا
بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية للاعضاء الحاضرين
وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 32
ينتخب
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين اعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد
العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على ان يكون احدهما على الاقل من
العمال او الفلاحين كما ينتخب كل مجلس شعبى على للوحدات المحلية الاخرى
رئيسا ووكيلا له يراعى ان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين ،
ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه امام القضاء وفى مواجهة الغير .
مادة 33
يعد
لكل مجلس شعبى محلى ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن
سير العمل بالمجلس وتعاون الاجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس
المجلس فى ممارسة اختصاصاته المالية والادارية ومباشرة سلطاته على
العاملين بالمجلس .
مادة 34 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يجب
على السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات
جنائية ضد اى عضو من اعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ
اتخاذ هذه الاجراءات ويتعين اخطار المجلس قبل مباشرة اية اجراءات تأديبية
ضد اى من اعضائه اذا كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع
العام او القطاع الخاص .
كما يتعين اخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى
قبل تنفيذ نقل احد اعضائه من وظيفته الا اذا كان النقل بناء على طلبه وعلى
الجهة التى يتبعها عضو المجل الشعبى المحلى ان تيسر له اداء واجبات
العضوية بما فى ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه والقيام بالزيارات
الميدانية التى يكلفه بها المجلس .
وفى جميع الاحوال يعتبر عضو المجلس اثناء تأدية واجبات العضوية قائما بعمله الرسمى .
مادة
35 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم استبدلت
الفقرة الأولى والثانية والثالثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة
1993 )
يصرف
لاعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل
ما يتكبدونه من اعباء مبلغ خمسة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى
المحلى ولجانه او كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الاحوال على الا
يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ عشرين جنيها فى الشهر .
ويكون
هذا المقابل لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والاحياء
واعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد
اقصى قدره اثنى عشر جنيها شهريا لكل عضو .
كما يكون المقابل المشار
اليه لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى واعضاء المجالس التنفيذية بها
بواقع جنيهين للجلسة الواحدة وبحد اقصى قدره ثمانية جنيهات شهريا .
وفى جميع الاحوال تعتبر الجلسة واحدة لحين الانتهاء من جدول الاعمال المعد لها .
وفى
حالة اشتراك اى من اعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية اكثر من مجلس تنفيذى
فلا يجوز ان يزيد المقابل الذى يتقاضاه على الحد الاقصى للمقابل المقرر
لحضور المجلس التنفيذى الاعلى .
ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة بدل تمثيل قدره اربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز
والمدينة والحى عشرون جنيها ورئيس مجلس القرية عشرة جنيهات .
كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا .
مادة 36 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، و أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 36 بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )
يحضر
المحافظ او من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن
تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
ويحضر رئيس كل وحدة
محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى لها كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة
حضورهم من مديرى الادارات والاجهزة ممن لهم صلة بالموضوعات المعروضة على
المجلس .
ويجوز لاعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس
الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ولهم الحق فى تقديم
الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ
القرارات .
كما يجوز لاعضاء مجلس الشورى فى المحافظة حضور جلسات
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاته ويكون لهم الحق فى
تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى
اتخاذ القرارات .
مادة 37 (مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يضع
كل مجلس شعبى على لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته
لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس
الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .
وبضع المجلس الاعلى
للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية ويسرى احكام
هذه اللائحة على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية
كما تسرى تلك اللائحة على المسائل التى لم يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح
الداخلية للمجالس الشعبية المحلية . وتتضمن اللائحة الداخلية للمجلس
الشعبى المحلى طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وتنظيم اجراءات واوضاع تقديم
الاسئلة وطلبات الاحاطة والاجابة عليها والاستجوابات ومناقشتها .
مادة 38
يجوز
لعدد لا يقل عن خمسة من اعضاء المجلس الشعبى المحلى ان يطلبوا طرح موضوع
عام يتصل بالمحافظة او بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة
العامة ويرفع هذا الطلب الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية المختص
حسب الاحوال الذى يحيله الى المجلس التنفيذى ليتولى بحثه وفحصه ودراسته
ويرفع الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية تقريرا بنتيجة البحث
والدراسة .
ويقوم المحافظ او رئيس الوحدة المحلية باحالة هذا
التقرير مشفوعا برأيه الى المجلس الشعبى المحلى المختص لمناقشته وتبادل
الرأى واتخاذ القرار او التوصية اللازمة بشأنه مراعاة الاعتبارات المحلية .
مادة 39
تباشر
المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة فى القانون وفقا للسياسة
العامة للدولة وللمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من اعضاء
المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس المختص وذلك فى
المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها
اللائحة الداخلية .
مادة 40
للمجلس
الشعبى المحلى للمحافظة فى سبيل ممارسة سلطة الرقابة على مختلف المرافق
والاعمال فى نطاق المحافظة ان يطلب من المحافظ موافاته بتقارير عن نشاط
تلك المرافق مدعمة بالبيانات الاحصائية ومعدلات الانتاج والخدمات على ان
تتضمن تلك التقارير ما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات والمقترحات اللازمة
لحلها وازالتها .
وللمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ان يطلب من المحافظ
تقارير دورية تتعلق بتنفيذ الخطط بالتنمية المحلية لمتابعة تنفيذها على
النحو الذى يتفق مع اغراضها ولايجاد الحلول اللازمة لمواجهة ما يعترضها من
مشاكل ومعوقات .
مادة 41
للمجلس
الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ان يقرر تمثيل المنتفعين فى
الادارة والاشراف على المشروعات والاجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة
وتسيير المشروعات والخدمات العامة بالمحافظة فى المجالات الآتية :
التعليم
- الثقافة - الصحة - الشئون الاجتماعية - النقل والمواصلات - الاسكان -
المياه - الكهرباء - الصرف الصحى - توزيع السلع التموينية و الشعبية -
المعاشات و التأمينات الاجتماعية - المساجد .
ويشترط ان يتضمن قرار المجلس المشروع او المرفق المراد تمثيل المنتفعين فيه وعدد الممثلين .
مادة 42
يصدر باختيار ممثلى المنتفعين المشار اليهم قرار من المحافظ على ان تتوفر فى كل منهم الشروط الآتية :
- شروط العضوية بالمجالس الشعبية المحلية .
- ان يكون من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة .
- ان يكونوا مقيمين بدائرة الوحدة المحلية التى يوجد بها مقر الجهة التى يملكها المنتفعين لديها .
- الا يكونوا من العاملين فى تلك الجهة او من اعضاء مجلس الشعب او المجالس المحلية .
مادة 43
تشكل
لجنة من الممثلين والاجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة
للمرفق ومتابعة اوجه نشاطه والمشاكل والمعوقات التى تعترض الادارة ووضع
الحلول المناسبة لديها بما يؤدى الى حسن اداء الخدمة كما تقوم اللجنة
بتقييم نشاط المرفق .
وتباشر اللجنة اعمالها وفقا لاحكام لائحة يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
مادة 44
يعتبر
ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ولا يجوز
له التدخل فى سير العمل الادارى او التنفيذى فى الجهات التى يمثل
المنتفعين لديها . كما لا يجوز له تقاضى اية مبالغ او الحصول على اية
مزايا من هذه الجهات او معاملته اية معاملة خاصة فى اى تعامل معها .
مادة 45
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاشراف على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .
كما
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط
المجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة فى دائرته ويتولى المجلس
الشعبى المحلى للمدينة الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط المجالس الشعبية
المحلية للاحياء بالمدينة .
ولكل مجلس فى سبيل ذلك الاستعانة بلجانه
وفى هذه الحالة تتولى كل لجنة مختصة التفتيش دوريا على اعمال ونشاط تلك
المجالس ، وتقدم للمجلس الشعبى المحلى المختص تقريرها بنتيجة التفتيش ،
ويقوم المجلس بابلاغ التقرير مشفوعا بملاحظاته الى المجلس المعنى بالتفتيش
.
مادة 46
يصدر
المجلس الشعبى المحلى قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه
ومناقشتها ، ولا يجوز فى غير الاحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس قبل
احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شانه .
مادة 47
للمجلس
الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق
المحافظة وللمجلس الشعبى المحلى للمركز بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية
للمدن والقرى الواقعة فى دائرته وللمجلس الشعبى المحلى لمدينة بالنسبة
للمجالس الشعبية المحلية للاحياء التصديق او الاعتراض على القرارات
الصادرة من تلك المجالس فى المجالات الآتية :
- تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى المشروعات المحلية .
- تجديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها .
- قواعد بتنظيم تعامل اجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير .
- قواعد بتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها .
- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا .
- اقتراح مشروع الخطة والموازنة .
وبجب
على المجلس الشعبى المحلى المختص ابلاغ قراراته فى المجالات المشار اليها
الى المجلس الاعلى خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها ويتم التصديق او
الاعتراض على القرارات المشار اليها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
الاخطار - واذا مضت هذه المدة دون اعتراض اعتبر القرار نافذا .
ويجب
ان يكون القرار الصادر من المجلس الشعبى المحلى المختص بالاعتراض على كل
او بعض القرارات الصادرة من المجالس المحلية الاخوى مسببا وان يخطر به
رئيس المجلس الشعبى المحلى الذى اصدر القرار المعترض عليه ، وفى هذه
الحالة يوقف القرار .
مادة 48 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
تتولى
رئاسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته
واقتراحاته الى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .
ويتولى
رئيس المجلس الشعبى المحلى بكل وحدة اخرى ابلاغ قراراته وتوصياته
واقتراحاته الى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار اليها .
مادة 48 مكـــــرراً(مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)
تنفذ
قرارات المجالس الشعبية المحلية فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى
القوانين وفى اطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة
القوانين واللوائح .
وفى حالة اعتراض المحافظ او رئيس الوحدة المحلية
المختص على اى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى مخالفا للخطة العامة
للدولة او موازنتها او يكون مخالفا للقوانين او اللوائح او يخرج عن
اختصاصات المجالس المحددة فى قانون نظام الادارة المحلية فله اعادة القرار
الى المجلس الشعبى المحلى الذى اصدره مشفوعا بملاحظاته والاسباب التى بنى
عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار .
فاذا
اصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره يقوم المحافظ باخطار الوزير
المختص بالادارة المحلية ليعرض الامر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما
من تاريخ ابلاغه ، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه ، ويكون قرار المجلس فى هذا
الشأن نهائيا .
وفى حالة اصرار اى من المجالس الشعبية المحلية او
الوحدات المحلية الاخرى على قراره يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعب
، المحلى للمحافظة ويعرض الامر على الوزير المختص للادارة المحلية ، ويقوم
الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها
عليه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 49 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
يصدر
قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان
للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد اخذ رأى
وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة .
مادة 50
لمحافظ
الاقليم من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية
المختصة وبعد اخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة او المحافظات المختصة ان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة
المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات او مدن او قرى متجاورة
ويحدد القرار عدد ممثلى كل مجلس شعبى على فى هذه اللجنة ، ويجب ان يشترك
فى عضوية اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع
وتكون رئاسة اللجنة لمن يختاره محافظ الاقليم .
الباب الرابع
المحافظون
مادة 51 (الفقرة الاولى من المادة 51 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
يعتبر
المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة
للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة ، ويكون مسئولا عن
كفالة الأمن الغذائى ، ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة .
والمحافظ مسئول عن الأمن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة .
ويعتمد
المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة ويتخذ بالاتفاق مع مدير
الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الاهمية الخاصة .
مادة 52
يتولى
المحافظ كافة السلطات و الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى
القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة التى تنشئها وتديرها وحدات
الحكم المحلى بالمحافظة وله فى سبيل ذلك سلطة الرقابة والاشراف على
اعمالها والعاملين بها واتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل واجراءات لمباشرة
اختصاصه فى هذا الشأن .
مادة 52 مكـــــرراً (مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
على
الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها الى الوحدات المحلية ان تخطر
المحافظ باسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية او النقل
ليبدى المحافظ رأيه فى كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته او نقله .
وللمحافظ اقتراح نقل اى عامل من المحافظة اذا تبين ان وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة .
وفى الحالتين السابقتين يجب ان يكون رأى المحافظ او اقتراحه مدعما بالاسباب والمبررات التى بنى عليها .
ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
مادة 53
يعهد
المحافظ الى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة تحت اشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذى للمحافظة
فى هذا الشأن .
مادة 54 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
للمحافظ
ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات
والاختصاصات الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد بالنسبة
لديوان عام المحافظة او الى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة
بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها او الى رؤساء المراكز
والمدن والاحياء والقرى بالنسبة الى الوحدات المحلية التى يرأسونها .
مادة 55
يعتبر
المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات
العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات بدائرة المحافظة .
ويبلغ رئيس
مجلس الادارة المختص قرارات مجلس الادارة الى المحافظ لاعتمادها وتكون هذه
القرارات نافذة بصدور قرار المحافظ بشأنها . وله ان يصدر قراره ويبلغه الى
رئيس مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا
اعتبرت القرارات نافذة .
واذا كان نطاق عمل الهيئة يشمل اكثر من
محافظة فيحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه المحافظ الذى يعتبر وزيرا مختصا
بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس ادارتها ، كما يحدد القرار العلاقات بين
تلك الهيئة والمحافظات التى تعمل فى دائرتها .
مادة 56 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء1251 لسنة 1988 )
يكون المحافظ مسئولا امام رئيس مجلس الوزراء فى مباشرته لاختصاصاته .
ويلتزم
بتقديم تقارير دورية الى الوزير المختص بالادارة المحلية عن نتائج الاعمال
فى مختلف الانشطة التى تزاولها المحافظة وكذلك اية موضوعات تحتاج الى
تنسيق مع المحافظات الاخرى او الوزارات المعنية . ويقوم الوزير المختص
بالادارة المحلية بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظ
بعرض تقرير دورى عنها على رئيس مجلس الوزراء .
مادة 57
يجوز
ضم رؤساء مصالح اخرى الى المجلس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية وذلك
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ المختص .
مادة 58
يرأس
المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذى لكل وحدة
محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور
اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء رأيهم
فى المسائل المعروضة عليه ، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسة موضوع معين
وعرض النتيجة على المجلس .
وعلى امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذى اتخذه المجلس فى الموضوع المعروض عليه .
مادة 59
يضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية :
الداخلية
- التعليم - الصحة - الاسكان - التعمير و استصلاح الاراضى - الزراعة -
الطلب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - القوى العاملة - التموين
والتجارة الداخلية - النقل - المواصلات - الكهرباء - الصناعة - الثقافة -
الاعلام - السياحة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر - المالية -
التنظيم والادارة - الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق
المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعى .
مادة 60
يضم المجلس التنفيذى لكل من المركز والمدينة والحى الى عضويته مديرى ادارات الخدمات والانتاج ورؤساء الهيئات الآتية :
الداخلية
- التعليم - الصحة - الاسكان - الزراعة - الطلب البيطرى - الرى - الشئون
الاجتماعية - التأمينات الاجتماعية - القوى العاملة - التموين و التجارة
الداخلية - الكهرباء - الثقافة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر -
المالية - بنك التنمية والائتمان الزراعى .
مادة 61 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يضم المجلس التنفيذى للقرية الى رؤساء الاجهزة التنفيذية الآتية :
الداخلية - التعليم - الشئون الاجتماعية - الصحة - الزراعة - الاسكان - بنك القرية .
مادة 61 مكـــــرراً ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة
61 مكـــــرراً (1) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة
61 مكـــــرراً (2) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة 61 مكـــــرراً (3)
.…………… ملغاة
مادة
61 مكـــــرراً (4) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 ) .…………… ملغاة
الباب الخامس
التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى
الفصل الاول
التخطيط
مادة 62
تختص وحدات الحكم المحلى للمراكز والمدن والاحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها .
ويختص
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة باقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفى اطار الخطة العامة .
مادة 63
تقوم
الاجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية فى وضع مشروعات خطط
التنمية بها بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات
الجماهير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها فى سبيل ذلك دراسة
امكانيات المجتمع المحلى وكشف الفرص الاستثمارية بكل وحدة واقتراح توزيع
الموارد على الاحتياجات المحلية حسب اولوياتها الفعلية .
مادة 64
تنشأ بكل محافظة ادارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية :
1- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
2
- الاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المختصة فى دراسة مشروعات
الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة واجراء التنسيق الكامل
بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة .
3 - الاشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها .
4 - معاونة الوحدات المحلية واجهزتها فى ايجاد الحل المناسب للمشاكل التى تعترض تنفيذ الخطة وازالة معوقاته .
5
- عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة
متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كافة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الخطة مدعمة
بالبيانات الاحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التى انفقت فى هذا الشأن .
مادة 65 البند رقم (4) من المادة مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتى :
1 - تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الاولويات المعروضة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية .
2
- يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبى المحلى
المختص لاقراره ثم يرفع الى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة اشهر
على الاقل لدراسته واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة
.
3 - يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقراره قبل بدء السنة
المالية باربعة اشهر على الاقل .
4 - يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع
الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه
الخطط والخطة العامة للدولة .
مادة 65 مكـــــرراً مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988
تعتبر اموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لاحكام قانون نظام الادارة المحلية اموالا عامة .
ويصدر بتنظيم وادارة هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالادارة المحلية .
ولا يجوز الصرف منها الا فى الاغراض التى انشئت من اجلها هذه الحسابات .
الفصل الثانى
الموازنة والنظام المالى
مادة 66
يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الايرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية .
ويسرى على موازنات الوحدات المحلية ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من احكام .
مادة 67
تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية فى نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها .
ويتبع
فى تقسيم موازنة الوحدات المحلية والنظام المتبع فى الموازنة العامة
للمدونة ويسرى عليها الاحكام الخاصة باعداد تلك الموازنة .
مادة 68 مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988
تقوم المديرية المالية بكل محافظة باعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها .
ويعرض
المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل
بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل ، وترسل كل محافظة مشروع
موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى له الى الوزير المختص بالادارة
المحلية ليتولى بحثه مع المحافظ المختص ثم يقوم بإرساله مشفوعا بملاحظاته
الى وزيرى المالية والتخطيط .
مادة 69
تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة فى دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها .
ولا يجوز الارتباط بنفقة الا فى حدود اعتمادات الموازنة كما لا يجوز استعمال اى اعتماد فى غير الغرض المخصص له فى الموازنة .
مادة 70
للمحافظ
اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته فى المسائل
المالية بالنسبة للمرافق والاجهزة والوحدات المحلية وموازناتها وذلك بما
لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة
للدولة .
ويكون لرؤساء المصالح اعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة
سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة للاعتمادات المالية التى
توضع تحت تصرفهم من الاعتماد الخاص بالمرفق الذى يشرفون عليه .
ويكون لسكرتير عام المحافظة سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة .
ويكون
لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات التى توضع تحت
تصرفهم والخاصة بكافة المرافق سلطات وكلاء الوزراء ورؤساء المصالح فى
المسائل المالية .
ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات المشار اليها .
مادة 71 (الفقرة الأخيرة من المادة 71 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
لا
يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة
الوحدة او ان يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ وتعرض الوحدة المحلية
الامر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص او الجهة
التى قدمته والشروط المقيدة له او مبررات تغيير تخصيصه والغرض من ذلك .
فاذا كان التبرع مقدمة من هيئة او شخص اجنبى تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 72
لا
يجوز للوحدات المحلية ابرام اى قرض او الارتباط باى مشروع غير وارد فى
الخطة او الموازنة او اذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا
بموافقة مجلس الشعب .
ويعرض الامر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس
الشعبى المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض
ومبررات عقده واستعمالاته وبعد اخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء
.
مادة 73
تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بامساك الدفاتر والسجلات المالية والاستثمارات وضبطها للنظام المتبع بوزارة المالية .
مادة 74
يفتح
للوحدة حساب فى البنك الذى يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون
الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة او من ينيبه توقيعا اولا ومن رئيس
الحسابات او مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون اخلال باختصاصات رئيس المجلس
الشعبى المحلى بالنسبة للاعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات الوحدة
المحلية .
مادة 75
تسرى
على اموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها احكام اللائحة المالية
للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات ولائحة المناقصات
والمزايدات وغيرها من القواعد العامة المطبقة على الاموال الحكومية .
مادة 76
تسرى
على الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما
تصدره وزارة المالية من تعليمات عن كيفية ونوعية تقديم الحسابات الختامية
والمتابعة المالية بالنسبة لوحدات الجهاز الادارى للدولة .
مادة 77
تعين
وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات
المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ايرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن
صحتهما ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها
ويعاونه فى ذلك مديرو او رؤساء الحسابات ووكلائهم فى كل وحدة .
الفصل الثالث
الرسوم المحلية
مادة 78 (المادة 78 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
مع
مراعاة احكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون
نظام الادارة المحلية تتبع الاحكام الواردة فى القرار الصادر من مجلس
الوزراء ، بشأن زيادة الموارد المالية والرسوم المحلية الواردة بقرار وزير
الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له
كما تتبع
الاحكام الواردة فى المواد من 79 الى 91 من هذه اللائحة فى شأن تحديد اسس
واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات
تخفيضها .
مادة 79
تقسم
المحال العامة والاندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة فى البند
خامسا من المادة 51 من القانون الى درجات حسب الاهمية النسبية لكل م