اسس اخلاقيات مهنة الصيدلة
بسم
الله الرحمن الرحيم *على الصيدلي العامل في مجال خدمة الصحه والأفراد
إحترام قواعد المهنه وتقدير حياة الأنسان * على الصيدلي أن يكون عادلا في
معاملة جميع المرضى دون تمييز * على الصيدلي تحديث معلوماته المهنيه
باستمرار ومتابعة الجديد في علم الصيدله *على الصيدلي إحترا...م
أسرار مهنته وان لا يبوح بأي معلومات عن المريض الا بإذنه أو في الحالات
النادرة التي تحتم فيها مصلحة المريض البوح ببعض المعلومات عنه * على
الصيدلي تنفيذ المهام الصيدليه بحرص وتركيز * على الصيدلي أن لا يقلل من
شأن مهنته ولو جزئيا ، وان يقاوم بشدة كل محاولة المساس بأستقلال مهنته *
على الصيدلي إجتناب أي فعل يسيء الى مهنته أو يقلل من شأنها وان كان لا
يمت للمهنه بصله واضعا في إعتباره ما للصيدله من مكان واحترام * على
الصيدلي إحترام أخلاقيات مهنة الصيدله ونظام مزاولة المهنة المحلي * على
الصيدلي إحترام حق المريض في حرية الأختيار ضمن الحدود الشرعيه * على
الصيدلي أن يتأكد أن المبلغ الذي يتقاضاه مقابل خدماته عادل ومعقول وأن
يرفض الإشتراك في أي عمل من شأنه تعريض المريض للخطر لأن ذلك مخالف
لأخلاقيات المهنه * على الصيدلي أن يتأكد أن كل ما ينشره من معلومات ذات
علاقه بمهنته صحيحه وموثوقه ومتمشيه مع آداب وأخلاقيات المهنــــــــه *
على الصيدلي الأحتفاظ بعلاقات يسودها جو الثقه مع الجهات الإداريه التابع
لها * على الصيدلي مساعدة الجهات الصحيه في جهودها لحماية الصحه بتقديم
النصح وتكريس جهوده للرفع من مستوى المعايير الصحيه * على الصيدلي أن يقوم
بدوره كموجه للصحه العامه * على الصيدلي أن يشارك في أنشطة الجمعيات
المهنيه المحليه والعالميه والتي تهدف الى تحسين ظروف العمل والرفع من
مستوى المهنه * من حق الصيدلي الإمتناع عن صرف وبيع وتموين الدواء إذا رأى
أن مصلحة المريض تقتضي ذلك ، وأذا كان الدواء مكتوبا بوصفه طبيه فعلى
الصيدلي تقديم المشورة للطبيب الواصف
====================================
لائحة آداب المهنة للنقابة العامة للصيادلة
لائحة
آداب المهنة للنقابة العامة للصيادلة جمهورية مصر العربية الباب الأول :
مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون على
أداء الواجب . مادة ( 2 ) على الصيدلي ألا يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص
من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية أو بأية وس...يلة
أخرى . مادة ( 3 ) على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة أياً كان
نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن يمتنع عن
المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات النقابة بعدم
الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا طبقا للعقد
النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر باطلاً كل
تعاقد يخالف العقد النموذجي . مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج لمهنته
بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير
المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي المنشآت الأخرى
. مادة ( 5 ) يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم التجاري لكل منشأة
صيدلية جديدة في حدود دائرتها . الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و
الجمهور مادة ( 6 ) يجب على الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام
الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص ، و أن يحسن معاملة المترددين على
منشأته . مادة ( 7 ) يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في صلاحية
الدواء بين الصيدلي و المريض . الباب الثالث :العلاقة بين الصيادلة
والنقابة مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ
أحكام القوانين و اللوائح ذات الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون
لمن تنتدبه النقابة العامة أو الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و
لائحتها الداخلية و لائحة آداب المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل
مهمة المندوب . مادة ( 9 ) لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب يتصل
بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في حالة
الإستعجال صدور الإذن من النقيب . مادة ( 10 ) يجب على كل عضو إخطار
النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في
خلال أسبوع من تغييره . الباب الرابع :أحكام عامة مادة ( 11 ) يجب على
الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية
التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات
السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية . مادة ( 12 ) لا يجوز
للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة
. مادة ( 13 ) إذا كشف الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع
عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة
ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر قيد التذاكر الطبية . مادة ( 14 )
لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما
يقتضيه القانون . مادة ( 15 ) يجب على العضو التعاون مع اللجان التي
تشكلها النقابة العامة أو الفرعية . مادة ( 16 ) العضو مسئول عن تنفيذ
أحكام القوانين و اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة . مادة ( 17 ) لمجلس
النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة لهذه
اللائحة . مادة ( 18 ) كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة
عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون النقابة
.