jaguar
عدد المساهمات : 683 تاريخ التسجيل : 22/10/2010
| موضوع: اوجه القصور والضعف فى لائحة المجلس القومى للرياضة الإثنين سبتمبر 26, 2011 1:18 am | |
| أولا أوجة القوه
الباب الاول: ماهية الاتحاد الرياضي ومقرة واختصاصاتة
مادة (2)فقرة(2) (اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات وإصدار التعليمات المشددة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاء المنصوص علية في القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة في حالة المخالفة وبمراعاة لوائح المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات(WADA) )
* تمت اضافة الجزء الأخير لتؤكد الاعتراف بالسلطة الدولية لتحريم المنشطات وذلك للمساواة بين اللاعبين وتوفير جو من المنافسة الشريفة بين اللاعبين علي مختلف المستويات.
مادة (2)فقرة( (تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها واعداد مراكز التدريب . ولا يجوز انشاء مدارس للألعاب الرياضية الخاصة الا بعد الحصول علي ترخيص من مجلس ادارة الاتحاد.)
* تمت اضافة الجزء الأخير حتي يصبح هناك شرعية للأكاديميات الرياضية الخاصة الممارسة لنشاط الاتحاد والحد من انتشار الاكاديميات التي ليست مؤهلة وقد تضر بقاعدة ممارسة النشاط بالاضافة لكونها مورد متجدد للإتحاد إذا استغلت الاستغلال الامثل.
مادة(2)فقرة(16) (العمل علي تنمية موارد الاتحاد)
* تمت اضافة الفقرة الاخيرة لتؤكد وتجعل من واجب مجلس الادارة ومن اولويات اختصاصاتة العمل علي تنمية موارد اتحاد اللعبة لأنة بدون موارد للإتحاد سيكون الاتحاد عالة علي الميزانية العامة للدولة هذا ليس من عالم الاحتراف بشئ.
الباب الثالث : الجمعيات العمومية
مادة ( (يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد أن يكون رئيسا أو احد اعضاء مجلس ادارتها بشرط الا يكون مرشحا لمجلس ادارة الاتحاد او احد اقارب المرشحين نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الرابعة , ويتم اختيار المندوب بقرار من مجلس ادارة الهيئة علي ان تعتمد استمارة المندوب من مديريه الشباب والرياضة المختصة , ولا يجوز للاتحاد استضافة مندوبي الهيئات أعضاء الجمعية العمومية علي نفقتة أو صرف أي مبالغ لهم كمصروفات انتقال أو تكاليف اقامة أو اعاشة أو هدايا تحت أي نوع او أي مسمي)
* تم تغير هذة المادة بالكامل بما يحدد المندوب واقتصارة علي مجلس ادارة الهيئة العضو بالاتحاد مع التأكيد علي معرفتة مسبقا بقرار من المجلس وعمل استمارة موثقة ومعلومة بمدرية الشباب والرياضية المختصة وذلك تأكيدا للشفافية والوضوح من قبل الهيئات الاعضاء في الاتحاد وتحديد دور المندوب واهميتة في حالة وجود بند انتخاب مجلس ادارة جديد للإتحاد الرياضي مع التأكيد علي عدم استضافة مندوبي الاندية علي نفقة الاتحاد تحت أي ظرف او أي مسمي من بدلات ومعيشة وخلافة للتأكيد علي النزاهة في العمل.
مادة(10) (تجتمع الجمعية العمومية للاتحادات اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحددة مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي ان يكون انعقاد الجمعية في سنة اقامة الدورة الأوليمبية الصيفية عقب انتهاء تلك الدورة سواء أقيمت هذة الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك)
* تمت اضافة الجزء الأخير لتوضيح ميعاد اقامة الجمعية العمومية العادية في العام الاوليمبي حتي يتم لجميع الاتحادات انهاء استعداداتها للدورة الاوليمبية بدون الدخول في خلافات خصوصا ان كان هناك بند انتخاب مجلس ادارة مع مناسبة الميعاد لمحاسبة المخطئين بعد الدورة الاوليمبية.
مادة(16) (بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الادارة يفوز المرشح الحاصل علي اعلي نسبة اصوات فاذا تساوي اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت الانتخابات بينهم في ذات الجلسة بالتصويت السري المباشر بمعرفة مندوبي الهيئات اعضاء الجمعية العمومية)
* تم تغير الجزء الاخير من نظام القرعة في تساوي الاصوات أي نظام الانتخاب السري المباشر لأعضاء الجمعية العمومية وذلك يدل ويؤكد علي أن الجمعية العمومية هي المسيطر علي العملية الانتخابية ورأيها الاهم وليس القرعة كما كان متبع.
مادة(17) (لايجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.)
* تمت عمل فونت عريض في هذة المادة لتوضيحها اكثر والتأكيد علي الجدية في تنفيذها بما لايتعارض مع اختصاصات المجلس والجمعية العمومية وتحديد عملها.
الباب الرابع : مجلس الادارة الفصل الاول : تشكيل مجلس الادارة
مادة(29) (يدير شئون الاتحاد مجلس ادارة يتكون من: 1- رئيس وخمسة اعضاء يتم انتخابهم بالطريق السري المباشر بمعرفة الجمعية العمومية للإتحاد. 2- أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي للعبة من المصريين ان وجدو. 3- ويجوز لمجلس ادارة الاتحاد ترشيح ثلاثة اعضاء من غير المرشحين في الانتخابات الاخيرة لمجلس الادارة يصدر لإعتماد ضمهم لمجلس الادارة قرار من الوزير المختص علي ان يكون من بينهم امرأة اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز احداهن. ويختار مجلس ادارة الاتحاد في اول اجتماع لة من يحل محل الرئيس في حالة غيابة أو توافر مانع لدية أو خلو منصبة وذلك حتي عودتة أو زوال المانع أو شغل المنصب بالانتخاب في اول جمعية عمومية.)
* تم تغيير الفقرات السابقة والغاء منصب نائب الرئيس لعدم وضوح صلاحية واستخدم الموقع مع الغاء كل من السكرتير العام وامين الصندوق وجعل بدلا منهما المدير التنفيذي والمدير المالي للإتحاد مع عدم احقيتهم في التصويت في قرارات مجلس الادارة وايضا تم الغاء ممثل الجهة الادارية من الهيئة الرياضية للتأكيد علي اعتبارية الإتحاد الرياضي في تصريف أموره .
الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الادارة
مادة(31)فقرة(11) (الموافقة علي العقود والاتفاقيات الخاصة بالاتحاد علي انة لايجوز لمجلس الادارة ابرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الادارة الا بموافقة الجمعية العمومية للإتحاد أو الجهة الادارية المختصة . ولا يجوز للمجلس خلال الاشهر الستة الاخيرة من مدتة ابرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس الا بموافقة الجهة الادارية المختصة)
* تمت اضافة الجزء الاخير للتأكيد علي الشفافية في التعامل مع العقود الخاصة للإتحاد سواء المجالس الفنية للمنتخبات او عقود الرعاية والحقوق الخاصة بالاندية في مدة المجلس المنتخب للتأكيد علي الاختصاصات وتنفيذها طبقا لللائحة.
مادة(31)فقرة(13) (وضع الاسس والقواعد المنظمة لانتقال واستقدام والاستغناء عن اللاعبين من والي أندية رياضية داخل وخارج جمهورية مصر العربية بمراعاة القواعد المعمول بها في الاتحاد الدولي للعبة.)
* تمت اضافة الجزء الاخير وحذف موافقة الجهة الادارية المختصة للتأكيد علي شرعية الاتحادات الرياضية تحت مظلة الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة.
مادة(31)فقرة(18) (تشكيل مايراة من لجان فرعية سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم لتنظيم اعمالة علي ان يكون من بينهما لجنة فنية ولجنة للمسابقات ولجنة للمدربين ولجنة للحكام ولجنة التمويل الذاتي)
* تمت اضافة اللجنة الاخيرة للتأكيد علي تنمية موارد الاتحاد ووضعة في اختصاصاتة من مجلس الادارة بعد حذف ضرورة اعتماد الجهة الادارية المختصة وذلك لجعل الاتحاد مسئول عن لجانة وكيفية العمل بها.
مادة(31)فقرة(22) (وضع الخطط اللازمة لإعداد الفرق القومية ونظم المسابقات وتطويرها واعداد الكوادر الفنية وتحديد التجهيزات والمنشاٌت المطلوبة بهدف الارتقاء بمستوي اللعبة والقدرة علي المنافسة دوليا واولمبيا وعالميا)
* في هذة المادة تم حذف ضرورة موافقة الجهة الادارية المختصة وذلك لإضفاء شرعية وصلاحية الاتحاد في تنفيذ أموره ومتابعة مسئولياتة تجاة الفرق القومية بدون أي تدخل للدولة في القرارات لأن من يحاسب هو الاتحاد وليس الحكومة.
الفصل الثالث : شروط الترشيح ومدة المجلس وكيفية شغل الاماكن الشاغرة
مادة(32)فقرة(10) (أن يقدم قبل قفل باب الترشيح مايفيد موافقة جهة عملة الاصلية علي الترشيح إذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة أو ضباط القوات المسلحة.)
* تمت اضافة هذة الفقرة ضمن مستندات التقدم للترشيح وذلك للحد من سطوة اعضاء الهيئات القيادية والقيادات العسكرية علي المناصب الادارية في الهيئات الرياضية بما لايتناسب مع عملهم الميري.
مادة (33) (........كذلك لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالمجلس القومي للرياضة أو العمل بالاقسام او الشعب المختصة بالرقابة علي الاتحادات الرياضية بهيئة الرقابة الادارية و الجهاز المركزي للمحاسبات. ويعتبر العضو مستقيل تلقائيا من مجلس ادارة الاتحاد بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار اليها في هذة المادة مالم يقدم خلال شهر علي الاكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الاخري)
* تمت اضافة هذة الفقرة في المادة للتأكيد علي عدم تضارب المصالح للأفراد المرشحين لمجلس الادارة ونزاهة العملية الانتخابية وحصرها في من يريد ان يفيد الاتحاد واللعبة.
الفصل الرابع : اختصاصات ( الرئيس – المدير التنفيذي – المدير المالي )
مادة(40)فقرة(2) (تمثيل الاتحاد امام القضاء وامام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد امام جميع وسائل الاعلام مالم يكلف مجلس الادارة احد الاعضاء أو المدير التنفيذي بهذة المهمة)
* تمت اضافة الفقرة الاخيرة لجعل رئيس مجلس ادارة الاتحاد هو المتحدث الرسمي لعدم الدخول في مزايدات وحوارات واشياء من شئنها الضرر بالاتحاد ومصالحة في تعدد الاقوال من مختلف الافراد وبالتالي تحديد الاختصاص والمختص.
الباب الخامس : فروع الاتحاد
مادة(48) (.........ويجوز لمجلس الادارة بأغلبية الثلثين حل لجنة الفرع إذا ثبت بعد تحقيق يتم اجرائة في هذا الشأن مخالفة اللجنة للقانون أو اللوائح أو قرارات الجمعية العمومية للإتحاد أو مجلس ادارة الاتحاد والجمعية العمومية للمنطقة)
* تمت اضافة الفقرة الاخيرة لمحاسبة المخطئين وتحديد المسؤلية وذلك باغلبية الثلثين في مجلس الادارة مع تحديد وتوضيح اوجة سير العمل في فروع الاتحاد.
الباب السابع الفصل الثالث : انتهاء وزوال واسقاط وايقاف العضوية عن اعضاء مجلس الادارة
مادة(60)ومادة(61)ومادة(62) (تسقط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة اذا ارتكب العضو افعال من شأنها الاحلال بالامن او تعطيل سير المباريات او الانشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول او بالفعل علي احد الرياضيين أو تعمدة تعطيل سير العمل بأحد الهيئات الرياضية او ارتكابة لمخالفة مالية او ادارية جسيمة)
* تم تغير المواد تغيرا جذريا وذلك لضمان محاسبة المقصريين او الغير كفء في اماكنهم.
الباب الثامن : موارد الاتحاد واختصاصات مراقب الحسابات
مادة(64)فقرة(2) (حصيلة ايرادات المباريات والحفلات وعقود الرعاية والاعلانات ونسبة الاتحاد من مقابل البث التلفزيوني للمباريات والانشطة الرياضية وايجار ملاعب الاتحاد وحصيلة تسويق اسم الاتحاد أو شعارة او علمة المعترف بة)
* تمت اضافة الجزء الاخير لزيادة اوجة الاستثمار وجذب الاموال بطريقة شرعية وتجديد الموارد المالية للصرف علي الاتحاد وانشطتة.
مادة(64)فقرات من (3 الي 6) (3- الغرامات التي يتم فرضها علي اعضاء الاتحاد واللاعبين والأجهزة الادارية والفنية المشاركة في المسابقات وفقا لأحكام اللوائح الداخلية للإتحاد. 4- الاعانات والدعم والمنح المقدمة من جهات وهيئات حكومية وطنية أو من الاتحاد الدولي للعبة. 5- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الادارة بشرط موافقة الجهة الادارية المختصة. 6- اشتراكات المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد)
* تمت اضافة الفقرات السابقة لللائحة لتحديد الاختصاص والقدرة علي الموارد وتنميتها واطار شرعيتها في ضوء التخبط الاداري في بعض الاتحادات ودخول جميع الاموال في خزينة الاتحاد للصرف علي اوجة عمل الاتحاد.
مادة(70) (لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الاعمال المعهودة اليهم وفيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية علي اعضاء مجلس الادارة تسليم أي هدايا ذات قيمة مالية تمنح اليهم بصفتهم الي ادارة الاتحاد خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعتبر من الاموال المملوكة للإتحاد)
* تمت اضافة هذة المادة حتي تقوض الاتحاد الرياضي ومجلس ادارتة في مكافآت الفوز مع تحديد ما يظل مع عضو مجلس الادارة وما يدخل ضمن موارد الاتحاد. وخير الامثلة علي ذلك الجدل الذي تم وحدث عقب فوز مصر بكأس الامم الافريقية واحتفالات الامارات وما سمي (بكرتونة الامارات).
ثانيا بعض اوجة الضعف
الباب الثاني : العضوية
مادة(4)فقرة(3) ( ترسل الهيئة الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها الي المدير التنفيذي للإتحاد بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول مرفقا بة المستندات الاتية: ....................3- بيان بالملاعب والتجهيزات اللازمة التي تمتلكها أو توافرت لديها والمستندات الدالة علي ذلك لممارسة اللعبة معتمدا من مدرية الشباب والرياضة المختصة.)
* من هذة الفقرة نحرم بعض الاندية الراغبة لممارسة النشاط الرياضي بعد ممارسة النشاط ولو بامكانيات بديلة او متواضعة او مؤجرة مثل الاسكواش وكرة السرعة مثلا او العاب القوي......
الباب الثالث : الجمعيات العمومية
مادة(27) ( يتعين علي الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للإتحاد وتلتزم الهيئة المخالفة بدفع مبلغ وقدرة 10جنيهات لخزينة الاتحاد )
* من اشد اوجة الضعف في اللائحة لأنة تم زيادة رسوم الترشيح الي الف وخمسمائة جنية وهل يكون من لا يحضر يدفع عشرة جنيهات فقط فأين الجدية والاحقية في الحضور والمخالفة.
مادة(28) ( يسري علي قرارات الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية نص المادة(39)من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم(77)لسنة1975 المعدل بالقانون رقم(51)لسنة 1978.)
* هناك عدة اشياء في هذة المادة وفيها انة لم يتم ذكر نص القانون لأنة يعتبر تحايلا لأن نص مادة القانون يعطي الحق للوزير المختص باعلان بطلان أي قرار من قرارات الجمعية العمومية (أي سيطرة مطلقة للدولة) وبالتالي فان أي صلاحيات اخذها الاتحاد في اللائحة ماهي الا صلاحيات وهمية لأن ما أخذ باليمين يؤخذ منك بالشمال في أي وقت ، هذا من جهة ومن الجهة الاخري اعتماد اللائحة الجديدة علي القانون الذي سيتم تغييره في القريب العاجل فكان بالاحري تغيير القانون ثم تغيير اللائحات باتعماد القانون وليس العكس لأن ذلك سيتطلب تغيير اخر وتعديلات لللائحة في القريب العاجل.
الباب الرابع : مجلس الادارة
الفصل الاول : تشكيل مجلس الادارة
مادة(30) * المادة الخاصة بتعيين كل من المدير التنفيذي للإتحاد والمدير المالي وقد جعلتهما اللائحة معينان من قبل الوزير المختص فقط في مدة مجلس الادارة الحالي نحن نراها من اوجة الضعف لعدم جعل الاتحاد خاصا بنفسة الي حد كبير ولكن البعض يراها من اوجة القوة للحفاظ علي السير العام للأعمال في الصالح العام . فالاختلاف وارد هنا .
الفصل الثالث : شروط الترشيح ومدة المجلس وكيفية شغل الاماكن الشاغرة
مادة(39) (يسري علي قرارات مجلس ادارة الاتحاد الرياضي نص المادة(39)من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم(77)لسنة1975 المعدل بالقانون رقم(51)لسنة 1978. )
* نفس وضع المادة رقم (28) من نفس اللائحة وهو تحايل وخطأ جثيم في اعتماد اللائحة علي القانون الذي سيتم تغيرة في القريب العاجل مع عدم الايضاح الفعلي في اللائحة.
الباب السادس ادماج الاتحاد في غيرة أو حلة ، الباب السابع : الفصل الاول:حل مجلس الادارة وتعيين مجلس ادارة مؤقت
مادة(56)ومادة(57) (يسري علي الاتحادات الرياضية الخاضعة لهذا النظام حكم المادة(26) من القانون رقم(77)لسنة1975 بشان الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (51)لسنة1978 )
* في هاتين المادتين تم الغلط في استمرار الاعتماد علي كتابة القانون مع عدم استمرارية العمل بة وكان من الاحري او الاولي كتابة نص المواد حتي تظل ثابتة بتغير القانون وما الي ذلك وليس بعد تغير القانون اعادة التغيير لللائحة مرة اخري.
الباب الثامن : موارد الاتحاد واختصاصات مراقب الحسابات
مادة(66) (يجب علي مجلس ادارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها الجهة الادارية المختصة عند تحديد أوجة الانفاق من اعانة الاتحاد وعلي وجة الخصوص ضوابط الحد الاقصي للإنفاق علي الاجور والمرتبات والشئون الادارية والحد الادني للإنفاق علي النشاط المحلي والنشاط الخارجي )
* في هذة المادة يختلف الكثيرين في ما يرونة من اوجة قوة وضعف في هذة الماة المتضاربة الواقعية حيث تختلف الحدود الدنيا والقصوي للإنفاق من طبيعة نشاط الي نشاط اخر حتي وان كانت في الالعاب الفردية او الجماعية وهذا يؤكد ان ما اخذة مجلس الادارة باليمين اخذ منة بالشمال في استمرار اقباض سيطرة وسطوة الدولة علي العمل الرياضي وايضا عدم تحديد النسبة في اللائحة موضع شك ولغط كبير للإتحادات المختلفة.
ثالثا الفرص والتهديدات
* في هذا التعديل للائحة الاساسية للإتحادات الرياضية المصرية العديد من الفرص لإعادة الحياة الرياضية الي الطريق الصحيح من حيث عدة اشياء واستخدامات وأحقية وعضوية وتحديد اختصاصات وفرص محاسبة المخطئين كل هذا يؤكد فرص اللائحة الجديدة في التغيير من داخل الحياة الرياضية المصرية وهذا ما نرجوة جميعا .
* أما بالنسبة للتهديدات المستقبلية وكما سبق وسردنا في الشرح لكل المواد التي حدث بها تغير تقريبا تكمن التهديدات في اعتماد اللائحة في عدة مواد علي القانون الذي من المتوقع تغيرة بين فترة واخري ولم يتم ذكر المواد المنصوصة تباعا حتي نحافظ علي اللائحة بدون تعديل في الحيز القريب من الفترة الزمنية الحالية اما فيما عدا ذلك فإن هذا هو التغيير المنتظر للعودة بالرياضية المصرية علي الخريطة الرياضية العالمية وليس الاقليمية فقط .
* ختاما كانت هذة بعض وجهات النظر في اوجة القوة والضعف مع عرض الفرص والتهديدات المستقبلية في اللائحة الجديدة للإتحادات الرياضية مؤكدين ومتفقين علي ضرورة التغيير في اللوائح والتشريعات الرياضية للحاق بركب التطور السريع للعمل الرياضي مع الاحتفاظ ببعض التحفظات المتعلقة باعتماد اللائحة علي قانون قد ولي علية الزمن وجاري الاعداد لتغييرة وما الي ذلك من متعلقات ومرتبطات في ا للائحة .[/center] | |
|