منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالسبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالسبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
asd




عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 19/10/2010

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002   قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 Emptyالجمعة يوليو 22, 2011 5:47 am

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002




قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 1145352614
في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره على
إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964
وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما
ألغي كل نص يخالف أحكامه.



ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم
الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر
العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات
الأهلية.



وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية
القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل
نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية
أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.



وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة
الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل
الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها
الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة
من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري
الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.


تعريف الجمعية:


وضع القانون في المادة الأولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق أحكامه بأنها
كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين
أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة،
وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.



واشترط القانون في إنشاء الجمعية:



  1. أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
  2. أن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية.



ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية
، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لك يكن قد
رد إليه اعتباره.



وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون.


تأسيس الجمعيات:


عرف القانون مؤسسي الجمعية بأنهم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي، فإذا كانوا قد أعدوا
وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تلك الوثيقة تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها
الجغرافي، وأن يوقع عليها جميع المؤسسين.



فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم
متمتعا بالأهلية الكاملة. وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له
إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر بالإضافة إلى توافر باقي شروط عضوية التأسيس
فيه.



أما إذا كان المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين فيجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصري.



وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد الأهلية أو
ناقصها أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتباريين غير مؤسس وفقا للقانون
المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده، وتستكمل
إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين
المنصوص عليه في القانون (عشرة).



وأوجبت اللائحة التنفيذية تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس
الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي في
اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم لممثلهم في محضر يوقعون عليه.


البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:


أوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات التالية:



  1. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
  2. نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
  3. عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
  4. أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
  5. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
  6. أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار
    أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة
    انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
  7. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق
    كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت
    فيها.
  8. نظام المراقبة المالية.
  9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال إنقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
  10. تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
  11. تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.



وقد أرفق باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002
من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات
إتباعه.



وقد حظر القانون في مادته الرابعة أن ينص النظام الأساسي للجمعية على
أيلولة أموالها عند انقضائها لغير صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أو لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكامه.


طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:


أوجب القانون واللائحة التنفيذية أن يتقدم ممثل جماعة المؤسسين
إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بطلب قيد ملخص
النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم(3) المرفق باللائحة التنفيذية
للقانون،وأن ترفق به المستندات الآتية:




  1. نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم(4) المرفق
    باللائحة التنفيذية موقعا عليهما جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من
    الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص
    الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك
    في تأسيس الجمعية.
  2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
  3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
  5. سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
  6. ما يفيد إيداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.



ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع
عن ذلك من التزامات، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات
التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.



ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام
الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم، ويتم إثبات تاريخ تقديم
الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب.



وأوجبت اللائحة التنفيذية على الجهة الإدارية أن تمسك سجلا خاصا لإثبات طلبات قيد ملخص النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.



وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في
السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة
المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها. فإذا مضت
الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.



وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مضي ستين يوما من
تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي
للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية
للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.


رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:


أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب
طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار إليها إذا
تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:




  1. تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
  2. تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو
    الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة
    أو الدين أو العقيدة.
  3. أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون
    الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون
    النقابات.
  4. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد
    إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا
    مخالفا.



وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:



  1. القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
  2. الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.
  3. إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.
  4. تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.



كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:



  1. المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.
  2. منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.



ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو
الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.


وجوب إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب القيد:


أوجب القانون ولائحته التنفيذية على الجهة الإدارية المختصة إخطار ممثل
جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في الأحوال
السابقة وأوجب أن يكون إخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على
هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري. ويجب أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب
القيد. وفيما عدا الحالات التي أوجب القانون فيها على الجهة الإدارية
المختصة رفض قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية لمخالفته للمادة (11) تلتزم
الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص
خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين تقديم طلب القيد
مستوفيا. ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية
الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة
لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.



ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها
بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ
الإخطار.



فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال المدة المحددة المشار
إليها كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها
في المادة السابعة من القانون.


تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لفض المنازعات:


أنشأ القانون رقم 84 لسنة 2002لجانا تختص بفض المنازعات التي تقع بين
الجمعيات والجهة الإدارية فنص في المادة السابعة منه على أن تنشأ في نطاق
كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة
مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة
وعضوية كل من:



  1. ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
  2. ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات.



ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.



وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.



ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك
بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار
اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع. وقد نص القانون على عدم
قبول الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من
اللجنة المشار إليها، أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المقررة لصدور قرار
اللجنة في النزاع من تاريخ عرضه عليها. وهكذا جعل المشرع الالتجاء إلى
اللجنة وجوبيا ومانعا من الالتجاء إلى القضاء حتى تصدر اللجنة قرارها في
النزاع أو تنقضي مدة الستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها دون أن تصدر
قرارا فيه.



ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور
القرار أو انقضاء مدة الستين يوما المشار إلها وذلك وفقا للإجراءات المقررة
لرفع الدعوى.


إجراءات تشكيل لجنة فحص المنازعات بين الجمعية والجهة الإدارية:


نظمت اللائحة التنفيذية في المواد 32،31،30،29 منها إجراءات تشكيل
اللجنة المختصة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية
والمنصوص عليها في المادة (7) من القانون وذلك بإتباع الخطوات التالية:



  1. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التي
    يقتضي الأمر تشكيلها في نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك في
    موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.
  2. وعلى ضوء الحصر السابق توافي وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد
    العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه
    تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي في كل لجنة.
  3. يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن يوافي
    وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلي الاتحادات الإقليمية في اللجان
    المشار إليها على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.
  4. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل
    بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشح وزارة الشئون الاجتماعية
    واسم ممثل الاتحاد الإقليمي الذي رشحه الاتحاد العام للجمعيات في كل لجنة،
    على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر
    من كل عام.
  5. تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح الذين ترى ترشيحهم مناسبا لرئاسة اللجان المشار إليها.
  6. يراعى في جميع الترشيحات السابقة أن يكون هناك مرشح احتياطي لكل مرشح.
  7. بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين
    رؤساء اللجان، يصدر وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام
    قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤساء تلك اللجان من
    المستشارين وأعضائها من ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات
    الإقليمية، والنص على أن يضم لعضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف في
    المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
  8. وتعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير
    العدل بحضور رئيسها والعضوين الممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية وللاتحاد
    الإقليمي للجمعيات ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف في
    النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية
    أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية في اللجنة.



ويخلي ممثل الجمعية التي انتهي نظر النزاع الخاص بها مكانة لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة.



ويتعين على رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يندب عددا كافيا من موظفي المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.



وتعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات التي تطرح على اللجنة تقيد فيه
حسب تاريخ ورودها. كما يقيد في الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة
وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.


ؤالشروط الواجب توافرها في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية اللجنة:


يشترط أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية لجنة فحص المنازعات الشروط التالية:



  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
  2. ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
  3. ألا يكون لدية سبب يمس حيدته بشأن النزاع المعروض.


إجراءات رفع المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات:


نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 إجراءات رفع المنازعة
إلى اللجنة في المواد من 33 إلى 41 منها فنصت على أن يكون رفع المنازعة إلى
اللجنة طلب يقدم من ذوي الشأن إلى أمانة اللجنة دون رسوم. ويجب أن يحرر
الطلب من اصل وثلاثة صور متضمنا اسم الجمعية ومركزها والنشاط الذي تقوم به
وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.



ويجب على أمانة اللجنة أن تعطي مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه
وما أرفق به من مستندات. ويجب على الأمانة عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال
أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة في
غضون أسبوعين من تاريخ عرض الطلب على رئيس اللجنة. وتتولى الأمانة إعلان
أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر
المنازعة.



وتجيز اللائحة التنفيذية لكل من طرفي النزاع أن يوكل من يمثله في عرض
موضوعه على اللجنة. ولم تشترط اللائحة أن يكون الوكيل محامياً ومن ثم فيجوز
لطرف النزاع أن يوكل عنه أي شخص ليمثله في عرض موضوع النزاع على اللجنة.



ثم يتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما ويستوي أن يتم ذلك شفاهه أو كتابة.



ويقوم أمين اللجنة بتحرير محضر الجلسة فيثبت فيه أسماء أعضاء اللجنة
وممثلي طرفي النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات وأوجه
دفاع ويوقع رئيس اللجنة على محضر الجلسة.



ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة.



ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما يجوز
لها أن تستدعي من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله في شأن النزاع.



وإذا اتفق طرفي النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا، ويتم إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من جميع أعضاء اللجنة.



وقد اعتبرت اللائحة حضور أعضاء اللجنة اجتماعها بمثابة إعلان لأطراف
المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.



وأوجبت أن يصدر قرار اللجنة في المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ
عرض النزاع على اللجنة. وأن يصدر القرار بأغلبية أصوات أعضائها وعند
التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.



فإذا قبل طرفا النزاع قرار اللجنة أصبح ملزما وواجب التنفيذ.



أما إذا لم يقبل طرفا النزاع قرار اللجنة أو لم يقبله أحدهما فيكون رفع
الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور
قرار اللجنة أو من تاريخ انقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة
دون الفصل فيه وتلتزم أمانة اللجنة في جميع الأحوال أن تضم ملف النزاع إلى
ملف الدعوى في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان أمانة اللجنة برفع
الدعوى.



ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة نظر
المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل
فيه.



فإذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة من الجهة الإدارية
المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب
المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها، أو أن تطلب وقف نشاط
الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وتفصل المحكمة في هذا الطلب
على وجه الاستعجال قبل الفصل في موضوع النزاع.



وتلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار يصدر في شأن
الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل الخاص بقيد ملخصات
النظم الأساسية للجمعيات.


حق ذوي الشأن في الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:


أجاز القانون لكل ذي شأن طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي
للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل وذلك بعد أداء
الرسم المقرر المحدد في اللائحة التنفيذية وقدره عشرون جنيها تؤول حصيلته
لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.



وتتبع الإجراءات التالية في حالة طلب ذي الشأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:



  1. يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر عليه بتمكين الطالب من الإطلاع.
  2. يجب تمكين الطالب من الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم الطلب.
  3. إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار
    إليه، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدره عشرون جنيها لصندوق إعانة
    الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
  4. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية)
    بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها في اليوم التالي
    على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ا
» قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
» أغراض الجمعيات الأهلية
» دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الأهداف الإنمائية
» دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الأهداف الإنمائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: واحـــــــــــة المجموعات الخدمية للمتخصصين :: جمعية اتحاد صيادلة كفرشكر-
انتقل الى: