منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالسبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالسبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 اللائحة لنقابة الصيادلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jaguar




عدد المساهمات : 683
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

اللائحة لنقابة الصيادلة Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة لنقابة الصيادلة   اللائحة لنقابة الصيادلة Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 12:14 am

للائحة لنقابة الصيادلة

قرار رقم 189 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد مهنة الصيدلة
وزير الصحة:
يعد الاطلاع على القانون رقم47لسنة1969بانشاء نقابة الصيادلة:...
وعلى موافقة الجمعية العمومية على مشروعى اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة آداب المهنة فى جلستها غير العادية المنعقدة فى 23/1/1970
قرر
مادة1- يعمل باللائحة الداخلية ولائحة تقاليد مهنة الصيدلة المرفقتين.
مادة2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،ويعمل به من تاريخ نشره تحريرا فى 5ربيع الاول سنة 011مايو سنة1970)
دكتور/ عبده محمود سلام

اللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة
الباب الاول
أغراض النقابة
مادة1- تسعى النقابة ابتغاء تحقيق اهدافها الاتية:
أولا- الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة وربط البحوث العلمية والصيدلية بالانتاج .
ثانيا- المساهمة فى توفيرالدواء للشعب وتحسين الخدمة الدوائية والانتاج وخفض تكاليفه.
ثالثا- المشاركة فى دراسة خطة التنميةوالمشروعات الصيدلية
والدوائية والاسهام فى تطوير برامج التعليم والتدريب الصيدلى وحصر الكفاءات
العلمية والخبرات للصيادلة .

رابعا- تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الاهداف
القومية واهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكى ووضع
الحلول المناسبة لها وتدعيم اتحاد الصيادلة العرب ودراسة الموضوعات بين
البلاد العربية والافريقية والاسيوية وتبادل المعلومات والخبرات الصيدلية
ز

خامسا- تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة
الظروف المادية والمعنوية وتنمية روح التعاون بين الاعضاء وبينهم وبين فئات
الشعب .


مادة2- يشكل مجلس النقابة لجانا يختار اعضاءها من بين الصيادلة لتمارس نشاطها ابتغاء تحقيق الاهداف المذكورة .

الباب الثانى
شروط العضوية
مادة 3- لايجوز للصيدلى مزاولة المهنة الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل فى النقابة التابع لها .

مادة 4- يقدم طالب القيد بالجدول العام طلبا
من صورتين لمدلس النقابة على النموذج المعد لذلك ومعه 4صور شخصية حديثة
ويشترط ان يرفق به المستندات الاتية:

أولا- شهادة بكالوريس العلوم العلوم الصيدلية من احدى كليات
الصيدلة فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ،ويجوز تقديم شهادة من الكلية
يحصول الطالب على بكالوريس الصيدلة من احدى كليات الصيدلة فى جامعات
الجمهورية العربية المتحدة او على شهادة تعتبر معادلة لها وأن تنجح فى هذه
الحالة فى امتحان المعادلة له وفقا للقوانين واللوائح الخاصة يذلك .

ثانيا- ايصال يسداد مبلغ خمسات جنيهات رسم القيد بالجدول العام .
ثالثا- ايصال بسداد الاشتراك السنوى واشتراك النادى وخلافه .
رابعا- شهادة بان الطالب يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الكلية المختصة .
خامسا- شهادة بحسن السير والسلوك .
سادسا- صحيفة الحالة الجنائية .
سابعا- شهادة من وزارة الصحة بقيد الطالب سجلاتها .

مادة5- يقيد من صدر قرار بقبول قيده بالجدول العام ولمن رفض طلبه التظلم وفقا لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون .

مادة6- تدفع الاشتراكات سنويا فى يناير من كل
عام ويجوز للعاملين بالحكومة او القطاع العام والمحالين على المعاش
ويباشرون المهنة –تقسيط الاشتراكات على اثنى عشر قسطا بشرط تقديم موافقة من
الجهة التى يعمل بها العضو على خصم القسط من مرتبة الشهرى وتوريده
للنقابة مباشرة .


مادة7- أذا لم يسدد العضو الاشتراكات السنوية
يخطر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر ديسمبر من كل عام فاذا لم
يسدد خلال شهرين انذر بخطاب أخر بعلم الوصول وفى حالة عدم السداد خلال شهر
يستبعد اسمه من الجدول العام ولا يجوز له مزاولة المهنة الا اذا اعاد
قيد اسمه وسدد رسم اعادة القيد ومقداره عشرة حنيهات بالاضافة الى جميع
الاشتراكات المستحقة .


مادة8- يقيد بجدول الاخصائيين الاعضاء
المقيدون بالجدول العام بعد سداد رسم القيد ومقداره عشرة جنيهات ويشترط
فيمن يقبل قيده فى هذا الجدول أن يكون حاصلا على احد دبلومات التخصص او
الماجيستير او الدكتوراه أو يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى فرع
النخصص وذلك بمقتضى شهادة من جهة مختصة .


مادة9- تفيد النقابات الفرعية الاعضاء الذين
يعملون فى دائرة أختصاصاتها وتقوم بتحصيل الاشتراكات السنوية من اعضائها
وتخطر مجلس النقابة بأسماء المسددين والمستحقين دوريا.


الباب الثالث
تكوين النقابة
الفصل الاول
اولا- الجمعيبة العمومية

مادة10- تنعقد الجمعية العمومية العادية بمقر
النقابة بالقاهرة خلال شهر مارس من كل عام ولا يجوز حضور الجمعية
العمومية الا للاعضاء المسددين للاشتراكات حتى نهاية العام الميلادى
المنتهى قبل تاريخ انعقاد الجمعية .


مادة11- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية
صحيحا الا اذا حضره خمسمائة عضو على الاقل ممكن لهم حق حضور الجمعية .واذا
لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة من افتتاح الجلسة اعلن رئيس الجمعية
تأجيل انعقادها لمدة اسبوعين ويكون انعقادها صحيحا فى حالة التأجيل اذا
حضر مائتا عضو على الاقل الجمعية العمومية التالية .



مادة12- يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية
بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان
الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى
يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تناقش فى غير المسائل المقيدة فى
جدول اعمالها ويجوز لمجلس النقابة ان يعرض للمناقشة المسائل العاجلة
التى تمت دراستها قبل الجلسة .


مادة13- لاى عضو من أعضاء النقابة أن يقدم الى
مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل
موعد عقدها بأسبوع على الاقل ويؤخذ الراى على كل اقتراح قدم فى الميعاد
وبعد أن يشرحه مقدمه ويثبت القرار الذى اتنخذ سواء بالرفض او بالقبول .


مادة14- يتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية
والسكرتير العام السكرتارية وتدون محاضر الاحتماع فى سجل يخصص لذلك ويقع
عليه الرئيس والسكرتير .


مادة15- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة
السابقة للتصديق عليه ثم تناقش الجمعية جدول الاعمال بعد اضافة الاقتراحات
الواردة لمجلس النقابة فى الميعاد .


مادة16- نؤخذ الاصوات فى الجمعية العمومية برفع اليد . ولرئيس الجلسة أخذ الاصوات بالنداء على الاسماء .

مادة 17- يجوز أن تعقد الجمعية العمومية
للنقابة اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو اذا قدم
طلب موقعا عليه من مائتى عضو على الافل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض
من أنعقاد الجمعية العمومية ويجب ان يتم انعقادها فى الحالة فى الحالة
الاخيرة خلال شهر من تقديم الطلب ،والا انعقدت الجمعية دون الرجوع الى مجلس
النقابة ،وفى الميعاد الذى حدده طالبوها .

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور العدد القانونى لانعقاد الجمعية العادية .


مادة18- تعد كشوف بأسماء الاعضاء الذين لهم خق
حضور الجمعية العمومية ويوقع عليها الاعضاء قبل حضور الجمعية ويجوز لمن
سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة الميلادية السابقة على
تاريخ عقد الجمعية حضور الجمعية العمومية ولو كان السداد فى يوم الانعقاد
.


مادة19- يعلن النقيب بالجمعية العمومية – فى
اجتماعها التالى خلال أسبوعين من الاحتماع الاول – نتائج الانتخابات
العامة والفرعية ولا يمارس أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية
نشاطهم الا بعد هذا الاعلان.


ثانيا- مجلس النقابة
مادة20- ينتخب مجلس النقابة كل سنتين فى أول
اجتماع له من بين أعضائه هيئة المكتب المكونة من وكيل وأمين صندوق ويجوز
انتخاب أمين مساعد وأمين صندوق مساعد .. ويرأس النقيب هيئة الكتب وتخطر
وزارة الصحة والداخلية بنتيجة الانتخابات .


مادة21- يختار مجلس النقابة أعضاء هيئة المكتب مقيمين اقامة دائمة بالقاهرة أو الجيزة .

مادة 22- يختار مجلس النقابة أعضاء اللجان الفنية والعلمية والمهنية من بين أعضائه واعضاء النقابة لمباشرة النشاط الذى تمارسه هذه اللجان .

مادة 23- يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل كل
شهر ويحدد ميعاد الاجتماع النقيب أو من ينوب عنه ويخطر الاعضاء بميعاد
الجلسة المحددة قبل انعقادها بوقت مناسب ويرفق بالاخطار جدول بالاعمال
المعروضه،وفى حالة بحث موضوع عاجل يجوز دعوة الاعضاء تليفونيا ويجوز لمجلس
النقابة مناقشة أى موضوع لم يرد بجدول الاعمال بناء على طلب من أحد
أعضائه.


مادة24- لاى عضو تقديم ما يراه من أقتراحات
لمجلس النقابة ويعرض هذا الاقتراح فى أول جلسة تالية لورود الاقتراح
ليناقشه المجلس وله أستدعاء العضو مقدم الاقتراح ويتخذ المجلس المجلس
قرارا فى الاقتراح المقدم وفى حالة عدم حضور مقدم الاقتراح بعد اخطاره
بتاريخ أنعقاد المجلس وأستدعائه يحق لرئيس المجلس حفظ الاقتراح .


مادة25- لا يجوز مناقشة أى موضوع غير وارد بجدول أعمال المجلس ما لم يوافق أغلبية الحاضرين بالمجلس على المناقشة .

مادة26- اذا طرأ عذر لعضو المجلس حال دون
حضوره جلساته فيجب أن يخطر المجلس قبل الجلسة بوقت كاف لقبول عذره على
الحضور والا اعتبر غائبا بدون عذر .


مادة 27- يختص مجلس النقابة بالاعمال التى نصت عليها المادة 29 من القانون بالتفصيل .

مادة 28- يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وله أن ينيب عنه أحد الاعضاء فى بعض أختصاصاته .

مادة29- تقدم طلبات الترشيح لمجلس النقابة
والنقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل سنة فى الموعد الذى يحدده ويعلن
عنه مجلس النقابة على النموذج المعد لذلك ولا تقبل اوراق الترشيح الا اذا
أرفق بها ايصال بسداد مبلغ جنيه واحد لصندوق النقابة .


مادة30- يخصص سجل لتدوين محاضر جلسات مجلس
النقابة والقرارات المتخذة فيها ويوقع عليها من الرئيس والسكرتير ويجوز نشر
القرارات بمجلة النقابة وبأى طريق أخر يراه المجلس .


مادة31- لمجلس النقابة تقرير بدل حضور أو أنتقال لاعضائه أو للاعضاء الذين يرى تكليفهم بعمل فى اللحان المختلفة .

مادة32- تعد سجلات لاثبات حضور أعضاء المجلس
ويوقع كل عضو عند حضوره الجلسة ولا يعتبر الانعقاد صحيحا الا اذا حضره نصف
عدد الاعضاء على الافل .


مادة33- تؤخذ الاصوات بمجلس النقابة بطريقة رفع الايدى .

مادة 34- يخطر مجلس النقابة وزارة الصحة بقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وما يرى به من اخطارها به من قرارات مجلس النقابة .

مادة 35- اذا تغيب عضو مجلس النقابة عن الحضور
ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يجوز للمجلس اسقاط عضويته بعد
أستدعائه وابداء دفاعه شفاهة أو كتابة وتقديم المستندات اللازمة فى جلسة
خاصة بعد أسبوعين على الاقل من تاريخ اخطار العضو للنظر فى أصدار قرار
الاسقاط ويجب أن يحضر هذه الجلسة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويخطر الاعضاء
جميعا بميعاد الجلسة بما فيهم العضو المطلوب أستبعاده ويقدم السكرتير
العام مذكرة مستوفاة برأى المجلس وأقوال العضو ،و يمثل الاتهام فى هذه
الجلسة . ويصدر القرارات اذا كان باسقاط العضوية بأغلبية ثلاثة أرباع
الاعضاء الحاضرين بالجلسة ويكون أخذ الرأى بالطريقة التى يراها النقيب .


مادة36- مجلس النقابة هو الامين على سجلات
النقابة وله الحق فى منح صورة من المدون فيها بعد سداد رسم مقداره جنيه من
كل شهادة يدفع لصندوق النقابة .


مادة 37- يشرف أمين الصنوق ومساعده على الاعمال الحسابية واعتماد أذن الصرف .

مادة 38- أمين الصندوق ومساعده هما المراقبان على ايرادات ومصروفات النقابة ومسئولان عن ايداع متحصلات النقابة بالمصرف المتخصص .

مادة39- يشرف أمين الصندوق على لجنة صندوق دعم الصيدليات وعرض ما يراه بخصوصها على المجلس .
الفصل الثانى
فى الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية
اولا-الجمعيات العمومية

مادة40- تتكون الجمعية العمومية للنقابة
الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين فى سجلاتها ويعملون فى دائرتها
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة محافظاتها اختصاصات الجمعية
العمومية وهى :

1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة
العامة على مستوى الجمهورية ورئيس وأعضاء النقابة الفرعية ،وكذلك ممثل
المنطقه فى النقابة العامة .

2- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للنقابة الفرعية .
3- اعتماد الحساب الختامى للنقابة الفرعية .
4- النظر فيما يهم النقابة الفرعية من شئون .

مادة41- تتحذ فى اجراءات عقد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية نفس اجراءات عقد الجمعية العمومية العامة .
ويشترط لصحة انعقاد انعقاد الجمعيات العمومية الفرعية
حضور(عشر)عدد أعضائها وفى محافظة القاهرة يجب ألا يقل عدد أعضاء الجمعية
العمومية عن مائتى عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية . وأما محافظة
الاسكندرية فلا يقل عدد الحاضرين عن مائة عضو .


مادة42- يخطر مجلس النقابة بالجمعية العادية وغير العاية وقراراتها خلال أسبوعين على الاكثر من تاريخ انعقادها .

ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات النقابة الفرعية
المنظورة بجدول اعمال الجمعية العمومية الفرعية التى تتعارض مع السياسة
العامة للنقابة ،وذلك من خلال شهر من تاريخ وصولها وفى هذه الحالة يوقف
القرار المعترض عليه .

ولمجلس النقابة الفرعية أن يطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية التالية .

ثانيا-مجالس النقابات الفرعية
مادة 43- يتبع فى نظام مجالس النقابات الفرعية وأجتماعاتها نص ما جاء بخصوص مجلس النقابة العامة فيما لا يتعارض مع اختصاصات كل منهما .

مادة 44- يتولى مجلس النقابة الفرعية تحصيل
الاشتراكات من الاعضاء فى دائرة اختصاصاته كما يخصل الرسوم المستحقة على ما
يطلبه الاعضاء من النقابات من شهادات وخلافه وتودع جميع المبالغ
المتحصلة لحساب النقابة العامة بالمصرف الذى تعينه لذلك فى نفس المحافظة
وتخطر النقابة ببيان عن قيمة المودع فى المصرف مع تحديد كل نوع على حده .


مادة 45- لا يجوز الصرف من المبالغ المودعة لحساب النقابة الفرعية الا بتوقيع رئيس النقابة وأمين الصندوق .

مادة 46- يشرف أمين صندوق النقابة الفرعية على
حساب النقابة ويراقب تحصيل الاشتراكات وأذونات الصرف ويقدم تقريرا
للنقابة الفرعية كل شهر عن المتحصل والمنصرف .


مادة47- اذا نقل عضو من دائرة نقابة الفرعية
الى اخرى أخطر النقابة الفرعية للتأشير لديها وعلى النقابة الفرعية
المنقول اليها التأشير ابضا لتحصيل الاشتراكات منه ولايجوز للعضو المنقول
مياشرة المهنة المحاقظة المنقول اليها الا بعد اخطار مجلس نقابتها .


مادة48- يجب حضور رؤساء
وأعضاء النقابات الفرعية الجمعية العمومية العادية والغير عادية وكذلك
الاجتماعات التى يحددها مجلس النقابة وتغقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة
ويكون الانتقال والاقامة على حساب النقابة العامة .


مادة49- تخطر النقابة الفرعية النقابة العامة
بمحاضر جلسات المجلس فى خلال اسبوعين من تاريخ الانعقاد وتقريرا شهريا
عن نشاطه وحركة النقود ولمجلس النقابة حق الاعراض على قرارات النقابة
الفرعية التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة العامة الذى يكون قراره
نهائيا .


مادة50- يختص مجلس النقابة الفرعية نفض
المنازعات المتعلقة بمهنة الصيدلة بين اعضاء النقابة النقابة الفرعية
والتحكيم بينهم ويجوز لصاحب المصلحة التظلم من قرار مجلس النقابة العامة
الذى يكون قراره نهائيا .


الباب الرابع
الانتخابات
مادة51- يقوم مجلس النقابة الحالى بالقاهرة
باجراءات الانتخابات اللاحقة لصدور قانون النقابة وله أن يكلف من يرى
باحرائها بالنقابات الفرعية أما الانتخابات التالية فتقوم النقابات الفرعية
باجرائها تحت اشراف النقابة العامة .


مادة52- يقوم مجلس النقابة العامة بالاعلان عن
فتح باب الترشبح لانتخابات المستويات النقابية المختلفة لمدة عشر أيام
خلالب شهر ديسمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة العامة
وينشى فى صحيفتين صباحيتين مرتين خلال الاسبوع السابق السابق لميعاد
الترشيح .


مادة53- ويكون فتح باب الترشيح وانهاؤه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه .

مادة54- تقدم طلبات الترشيح للمستويات
النقابية جميعها فى أول انتخابات الى مقر النقابة العامة بالقاهرة اما يلى
من انتخابات فتقدم طلبات الترشيح للنقابة العامة بمقرها بالقاهرة
وللنقابات الفرعية بمقرها بالمحاقظات بعد سداد رسم الترشيح وقدره جنيه
واحد .


مادة55- يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا من
المرشح أو مندوب عنه أو بخطاب مسجل فى المواعيد المحددة ويجب أن يكون الطلب
مستوفيا للبيانات الاتية :

1- اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة .
2- رقم عضويته فى الجدول الهام للنقاية .
3- المستوى النقابى الذى يطلب الترشيح له .
4- تاريخ المقيد بالجدول العام للنقابة .
5- رقم بطاقة العضوية بالاتحاد الاشتراكى
والوحدة التابع لها العضو وبالنسبة للصيادلة بالقوات المسلحة فيكتفى
بموافقة الاتحاد الاشتراكى .

6- مقر العمل .
7- عنوان السكن .

مادة56- تقوم
النقابة العامة بالقاهرة باخطار النقابات الفرعية بقائمة أسماء المرشحين
لمناصب النقابة العامة . كما تقوم النقابات
الفرعية باخطار النقابة العامة بقائمة أسماء المرشحين لمناصبها . على أن
يتم ذلك فى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء ميعاد الترشيح .


مادة57- على النفابات الفرعية اخطار
أعضائها خلال شهر على الاكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب
النقابة العامة والنقابة الفرعية والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات
وموعد اجرائها ومقارها وأن تعلن صورة من ذلك بمقار النقابات القرعية .


مادة58- تعلن النقابة العامة فى صحيفتين
صباحيتين عن مواعيد ومقار اجراء الانتخابات بالمحاقظة والتعليمات الخاصة
بعملية الانتخابات وذلك مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الاتخابات .


مادة59- تجرى الجمعية العمومية العادية
للنقابة العامة والنقابات الفرعية الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة
بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية ويستمر اجتماع
الجمعية العمومية العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمدة أسبوعين
لاعلان نتيجة الانتخابات لجميع المستويات والنظر فى جدول الاعمال ويشترط
حضور العضو شخصيا للادلاء بصوته . ويعتبر الصوت باطلا اذا انتخب العضو
أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابخ .


مادة60- يحدد مجلس النقابة موعد ابتداء وانتهاء اجراء الانتخابات ويعلن عن ذلك فى دعوة الجمعية العمومية العادية للانتخابات .

مادة61- يتم فرز الاصوات تحت اشراف لجنة يختار
اعضاءها مجلس النقابة المختص ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم
اختيارهم بالاقتراع فيما بينهم بحيث لا يكون أحد من هولاء من بين المرشحين
فى الانتخابات ،يحرر محضر بنتيحة فرز الاصوات للمستويات المختلفة . توقع
عليه اللحنة المشار اليها فى الفقرة السابقة ويرسل مع مندوب لتسليمه الى
السكرتير العام للنقابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات على الاكثر .


مادة62- تشكل لجنة يختار أعضائها مجلس النقابة
ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين للنقابة العامة لاتمام اجراءات فرز
الاصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ويحرر بذلك محضر يوقع عليه
أعضاء اللجنة ويشترط فى هذه اللجنة ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين
لمناصب النقابة العامة .


مادة63- تطبيقا لمادة 19 من القانون ،يعلن النقيب على الجمعية العمومية نتيجة الانتخابات فى النصف الثانى من شهر مارس .

مادة64- يستمر مجلس النقابة العامة ومجالس
النقابات الفرعية فىماشرة اختصاصاتها حتى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجوز
اجتماع مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية بتشكيلها الجديد الا بعد
اعلان نتائج الانتخابات .


مادة65- فى حالة حصول المرشحين للنقابة العامة
عن احدى المناطق الست بالجمهورية من نفس الفئة وكانا من بين المقيدين
بمحافظة واحدة . يتم اختيار اكثر العضوين حصولا على الاصوات ليكون ممثلا
لهذه المحافظة ويكون اختيار العضو الثانى الحاصل على أكثر الاصوات من بين
المقيدين بالمحافظات الاخرى بالمنطقة ويشترط أن تكون مدة قيده بالنقابة من
نفس فئة العضو المستبعد .


مادة66- فى حالة ترشيح عضو واحد من المقيدين
لاقل أو أكثر من 15عاما ممثلا لاحدى المناطق الست ، ينتخب ممثلا للمنطقة
فئته وتجرى الانتخابات بين المرشحين من باقى المحافظات التابعة لنفس
المنطقة عن الفئة الثانية .


مادة67- بعد انقضاء السنتين الاوليين من اول
انتخابات بعد صدور القانون تنتهى مدة نصف عدد الاعضاء بطريقة القرعة ويتم
ذلك على الوجه التالى :

(أ)بالنسبة للاثنى عشر عضوا المنتخبين على مستوى الجمهورية تجرى
القرعة بيت الستة من كل فئة على حدة بحيث بتم انهاء عضوية ثلاثة من
الذين مضى على قيدهم أكثر من 15عاما وثلاثة من الذين مضى على قيدهم أقل
من 15عاما .

(ب)بالنسبة للاثنى عشر عضوا المنتخبين ممثلين للمناطق الست
فتجرى القرعة بين ممثلى كل منظقة على حده وتجرى الانتخابات التالية
لاستكمال الاعضاء بحيث يكون تشكيل المجلس الجديد مطابقا لما ورد بالقانون .


مادة68- لا يفقد عضو النقابة العامة الذى يمثل منطقة من المناطق الست عضويته بمجلس النقابة العامة اذا نقل من عمله من منطقة الى اخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة لنقابة الصيادلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البطاقة التعريفية للدكتورعماد العزازى مرشح النقيب العام لنقابة الصيادلة
» الصيادلة قادمووون لا محالة.....النقابة : لم يعد بمقدورنا أن نتسكت على إهانة "الصحة" لـ الصيادلة
» عاجل....... شمس اتحاد الصيادلة الشرفاء من اجل المهنة تشرق فى كفر شكر...........
» مشاريع / مشروع اسكان الصيادلة
» إلى كل الصيادلة الغلابة............. رخصة أم مهنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: واحـــــــــــة المجموعات الخدمية للمتخصصين :: جمعية اتحاد صيادلة كفرشكر-
انتقل الى: