منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
منتديات أحـلى امل
ترحب بكم
وتتمنى ان تحييى فى داخلكم
ولو وميض من الامل
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com

دعوة لاحياء الامــــــــــل ! ! للشبل& للشاب & للمسلمين كافة !! فهل هناك امــــــــل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة الاعداد للمباريات
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:25 am من طرف asd

» برنامج اعداد بدني للاعب كرة القدم
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:23 am من طرف asd

»  خطط لعب كرة القدم
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالسبت مايو 05, 2012 9:22 am من طرف asd

» خطط اللعب ‏
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالسبت مايو 05, 2012 6:06 am من طرف asd

» الاهداف التربوية لمرحلة الجوالة
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:37 pm من طرف Admin

» المقرر في الكشفية (الأشبال)
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالأحد فبراير 19, 2012 2:26 pm من طرف Admin

» ماهي تمارين التحمية او التسخين ؟
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالسبت فبراير 11, 2012 2:19 pm من طرف Admin

» وثيقة الأزهر للحريات
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 7:00 am من طرف Admin

» مصطلحات هامة
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 6:34 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jaguar




عدد المساهمات : 683
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Empty
مُساهمةموضوع: بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب   بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالأحد أغسطس 07, 2011 11:42 am

بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب


اهداء من منتديات المؤسسة المصرية حصريا لجميع اعضاؤها


المحتــوى

مدخل وتقديم ……………………………………………………….. 2

اصطلاحات وأحكام تمهيدية …………………………………………… 3

ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره ….…………………… 5

ماهية مركز الشباب …………………………………………… 5

أنواع العضوية وشروطها ……………………………………… 5

إجراءات العضوية والحقوق والواجبات …………………………… 7

إسقاط العضوية ………………………………………………. 8

مالية المركز ……………………………………………………….. 8

الاشتراكات والرسوم والتبرعات ………………………………. 8

موارد مركز الشباب واختصاصات مراقب الحسابات ……………… 8

الجمعية العمومية ،تكوينها / موعدها وإجراءاتها /نصابها / اختصاصاتها….. 10

مجلس الإدارة …………………………………………………….. 17

إجراءات وشروط الترشيح / التشكيل …………………………….. 17

اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة …………………………… 20

اختصاصات الرئيس / نائب الرئيس …………………………….. 21

إدارة المركز ………………………………………………… 22

حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت ………………………….. 24

زوال وإسقاط إيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة …………… 25

مراكز الشباب النموذجية …………………………………………… 27

ماهية مركز الشباب النموذجي وأهدافه وتأسيسه وإشهاره …………… 27

أنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها ……………………………. 28

مالية مركز الشباب النموذجي ………………………………….. 29

مجلس الإدارة واختصاصاته واجتماعاته ………………………….. 30

إدارة المركز …………………………………………………. 31

العقوبات والجزاءات ………………………………………….. 33

أحكام عامة تضمنتها لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب 2009م ………. 34

ملحق بيان إحصائي بإجمالي الهيئات الرياضية ……………………….. 37

خاتمــــــــــة ………………………………………………………. 39

المراجـع ……………………………………………………….. 40

مدخـل وتقديم



عندما نطالع بيان إحصائي للهيئات الرياضية فى مصر، نجد أن عدداً كبيراً من
المؤسسات والهيئات والأندية واللجان الرياضية،، هذا وإن دل فإنما يدل على
اهتمام الدولة - وبخاصة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بها – بالرياضة
بوجه عام، والشباب بوجه خاص… فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد محافظة المنيا
والتى يبلغ تعداد سكانها نحو910530 نسمة.(5) بها 27 نادى رياضى، 12 لجنة
أولمبية ،34 ملعب، واستاد رياضى كبير. فى حين إجمالي الأندية الرياضية
بمصر 1194 ،865 لجنة أولمبية ،1676ملعب، و24 استاد رياضى .(راجع
الملحق)(3) .

هذا العدد الكبير الذى لا بأس به ينبغى ألا يغفل
احتياجاته والتخطيط للارتقاء بمستوياته المختلفة على المستوى الفردى
والجماعى،، الإنساني والتنموى… ،وتنظيم مهامه ومستويات إدارته وتحديد
أعضاؤه ومجال إدارته وتوزيع أدوار الأفراد داخل الهيئة أو المؤسسة
الواحدة، بل والربط بين الهيئات المؤسسات المختلفة.



((
لذا عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توفير فرص النمو المتكامل
والارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والاجتماعى للنشء والشباب عن طريق
النشاطات المختارة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، مع التركيز
على دعم وتأصيل القيم الروحية والدينية والسلوك والخلق والاجتماعى
والديمقراطى وتنظيم استثمار أوقات الفراغ والطاقة الخلاقة لدى النشء
والشباب لما فيه خدمة الفرد والمجتمع)).(3)



وفى
سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وُضعت لوائح وقوانين خاصة بالهيئات الخاصة
العاملة فى مجال الشباب والرياضة، هذا ما نلقى الضوء عليه فى هذه الورقة
الدراسية، حيث تُعرض بعض القوانين التى تنظم بعض الجمعيات الأهلية
والمؤسسات الرياضية، مصدراً ذلك بماهية هذه الهيئات والمؤسسات.



والله المستعان









اصطلاحات وأحكام تمهيدية



ماهية التشريع :

التشريع : هو كافة القواعد القانونية التى تنظم حركة الأفراد داخل المجتمع الذى يعيشون فيه. (3: 26)



القانون :

هو تنظيم روابط الأفراد فى المجتمع، وسيلته فى ذلك فرض قواعد سلوكية تحدد
للفرد ما له وما عليه، وتسمى هذه القواعد بـ" القواعد القانونية ".

وهو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التى تحكم سلوك الأشخاص فى
المجتمع، والتى تضمن السُّلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء على من
يخالفها.(3: 89)



الهيئات الرياضة القومية:

يقصد
بها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العامة وهيئة رعاية الناشئين
والاتحادات الرياضية القطاعية والاتحاد الرياضي للمعوقين ،وأي اتحادات
عامة أخرى منشأة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،



هيئات الشباب القومية:

تشمل جمعية قرى الأطفال الصيفية وجمعية بيوت الشباب السودانية وتنظيم
جمعيتي الكشافة والمرشدات وأي هيئات قومية أخرى للشباب تنشأ بموجب أحكام
هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.



هيئة الرياضة :

يقصد بها جماعة ذات تنظيم مستمر مؤلف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين
الغرض منه ممارسة نشاط رياضي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة
بموجبه .

هيئة الشباب :

يقصد بها جماعة ذات تنظيم مستمر
مؤلف من عدة أشخاص، الغرض منها هو رعاية الشباب وكل ما يتصل بها من خدمات
اجتماعية وثقافية وذلك دون الحصول على أي كسب مادي.

رياضة المعوقين :

يقصد بها أي نشاط رياضي يمارسه المصابون بالشلل أو الشلل الدماغي أو البتر أو المكفوفين أو المتخلفين عقلياً أو الصم أو البكم .



القرار الفني :

يقصد به أي قرار في شأن تسجيل اللاعبين وانتقالهم والمباريات ونتائجها.



النشاط الرياضي :

يقصد به توجيه الشباب لطاقاتهم الخلاقة العقلية والجسمانية في أنواع
الرياضة التنافسية أو غير التنافسية على ألا يشمل ذلك صيد الحيوانات
والطيور والأسماك.



نشاط الشباب :

يقصد به الجهود التربوية لرعاية الشباب وتأهيلهم من خلال هيئات الشباب المتخصصة. (1: 4-بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب 821644

ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره



ماهية مركز الشباب :

يعتبر مركز الشباب هيئة أهلية شبابية مجهزة بالمبانى والإمكانات بقصد
تنمية النشْ والشباب واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة مختلف الأنشطة
الثقافية والاجتماعية والوطنية والرياضية . ( 2:مادة1)

أهدافـه :

يهدف
المركز إلى إعداد النشء والشباب إعداداً سليما وتنشئتهم تنشئة وطنية
وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية إبداعاتهم. ( 2:مادة2)

ويباشر المركز اختصاصاته فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه الإدارية المركزية . ( 2:مادة3)

تأسيسه :

يجرى تأسيس مركز الشباب والترخيص به واشهاره وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 وطبقا لأحكام هذا النظام . ( 2:مادة 4)

إشهاره :

تقوم الجهة الإدارية المختصة باشهار مركز الشباب بعد موافقة الجهة الادارية المركزية متى توافرت الشروط للإشهار وهى :

1-
توافر حد أدنى من الأراضى لا تقل عن 1500 مترا مربعا ً ومقام عليها مبنى
إدارى وملعب وفقا للنموذج المعتمد من الجهة الإدارية المركزية .

2-
توافر عدد من الأعضاء المؤسسين لا يقل عن مائة عضو . ويصدر قرار الجهة
المركزية بإشهار مركز شباب خلال ثلاثة أشهر من توافر هذه الشروط بناء على
عرض الجهة الإدارية المختصة . ( 2:مادة 5)



أنواع العضوية وشروطها :

أنواع العضوية بمراكز الشباب :

1. عضو مؤسس .

2. عضو عامل .

3. عضو تابع .

4. عضو منتسب .

5. عضو فخرى . ( 2:مادة6)

شروط العضوية بمراكز الشباب :

أولاً : العضو المؤسس :

هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافه حقوق العضوية.

ثانيا : العضو العامل :

هو
العضو الذى يحق له أن يشترك فى المركز ويسهم فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة
الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه :-

1) أن يكون مصرى الجنسية .

2) ألا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن الثلاثين سنة عند تقدم لطلب العضوية .

3) أن يكون مقر أقامته بالمدينة أو القرية التى بها المركز .

4) أن يسدد الاشتراك المقرر لهذه العضوية .

5) ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية .

6)
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية
أو جنحة بعقوبة مقيدة أو إسقاط عضويته من أحدى الهيئات الخاصة بالشباب
والرياضة . ما لم تزل أسباب ذلك .

وتعتبر الزوجة التى يزيد عمرها
عن 18 سنة ميلادية عضو عاملا متى سددت رسم الاشتراك السنوى فقط ويكون لها
كافة حقوق العضو العامل . وفى حالة الطلاق يكون للمنطقة الحق فى العضوية
العاملة المستقبلية بالمركز مع التزامها بسداد رسم الاشتراك السنوى المقرر
للعضو العامل فقط .

وتسرى الأحكام الخاصة بزوجة العضو العامل على زوج العضو العاملة .

ثالثا : العضو التابع :

هو
العضو الذى يكون اشتراكه فى المركز تابعا للعضو العامل . أو المنتسب فوق
سن الثلاثين ويعفى من سداد رسم الالتحاق وتنحصر هذه العضوية فيما يلى :

1- زوجة العضو العامل , أو المنتسب . التى يقل عمرها عن 18 سنة ميلادية .

2- أبناء العضو العامل أو المنتسب الذين يقل عمرهم عن 18 سنه ميلادية .

3- بنات العضو العامل او المنتسب غير المتزوجات يقل عمرهن عن 18 سنة ميلادية .

4- الأشقاء والشقيقات الذين يعولهم العضو العامل أو المنتسب والذين يقل عمرهم عن 18 سنة ويقيمون معه .

5- أبناء العضو العامل أو المنتسب من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم .

6- الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العامل أو المنتدب وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1996 .

7-
وفى جميع الأحوال ، يكون للأعضاء التابعين للعضو العامل أو المنتسب
المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ويعاملون
بنفس فئات الاشتراك السابقة على الوفاة كما بجوز لهم طلب العضوية العاملة
المستقلة متى توافرت شروطها المقررة.

رابعا : العضو المنتسب :

هو العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة ويقل سنه عن ثمانية
عشر عاما ميلادية أو يزيد على ثلاثين عاما وقت تقديم طلب العضوية ، وينقل
من سنه عن ثمانية عشر عاما ً إلى سجل العضوية العاملة عند بلوغه هذه السن
بشرط سداده رسوم المقررة للعضوية العاملة واستيفاء استمارة العضوية الخاصة
بذلك . ويعتبر العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة فيما
عدا الإقامة عضو منتسباً بصرف النظر عن سنه .

خامسا : العضو الفخرى :

هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة المركز قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه
للمدينة أو القرية أو المركز من خدمات جليلة وتكون مدة هذه العضوية سنة
واحدة قابلة للتجديد . ولا يسدد العضو الفخرى اشتركا أو رسما للاشتراك فى
أنشطته . ( 2:مادة7)



)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jaguar




عدد المساهمات : 683
تاريخ التسجيل : 22/10/2010

بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب   بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب Emptyالأحد أغسطس 07, 2011 11:42 am

إجراءات العضوية والحقوق والواجبات :

إجراءات العضوية


يقدم طلب العضوية للإدارة على الاستمارة المخصصة لذلك مرفقا ً به إيصال
سداد رسوم العضوية وكافة الرسوم الأخرى المستحقة وعلى إدارة المركز التأكد
من توافر شروط العضوية الواردة بالمادة (7) من هذه اللائحة فبل فبول الطلب
. وتعتبر العضوية مقبولة من تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم
المستحقة .

وتمسك إدارة المركز سجلا خاصا لقيد العضوية بأرقام
مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة والمركز متضمنة اسم
العضو وبياناته وتاريخ سداد الاشتراك ويوقع عليه كل من المدير التنفيذى
والمشرف المالى . ( 2:مادةبحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب 821644



واجبات وحقوق الأعضاء :

(أ) الوجبات : يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية :

1- احترام نظام المركز ولوائحه .

2- المحافظة على منشآت المركز ومنقولاته وملاعبه .

3- استعمال مرافق المركز استعمالا حسنا طبقا للنظم المقررة .

4- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة .

5- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعليمات إدارة المركز .

(ب) الحقوق : يتمتع الأعضاء بالحقوق الآتية :

1) دخول المركز فى المواعيد المقررة .

2) استعمال مرافق المركز وملاعبه ومزاولة الأنشطة طلبا للنظم المعمول بها .

3) اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع التى تقررها أدارة المركز . ( 2:مادة9)



إسقاط العضوية :

تسقط العضوية من أعضاء المركز في الحالات الآتية :-

* إذا فقد شرطا من شروط العضوية .

*
إذا تأخر عن سداد الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه بعد التنبيه عليه
بالسداد خلال فترة تحددها إدارة المركز . مع مراعاة ما جاء بالمادة (11) {
والتى تنص على أنه : تسقط العضوية فى جميع الاحوال إذا لم يقم العضو بسداد
الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية }.

* الفصل من عضوية المركز حسب
الشروط والأحكام الواردة فى هذا النظام ، ويتعين على إدارة المركز فى جميع
الأحوال إصدار قرار بإسقاط العضوية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة
وإخطار العضو كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ولا
يجوز للعضو الذى أسقطت عضويته استرداد أية رسوم أو اشتراكات أو تبرعات
يكون قد قدمها للمركز نظير عضويته. ( 2:مادة10، 11)



مالية المركز

الاشتراكات والرسوم والتبرعات :

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى. (2:مادة12)

الاشتراكات :

يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوى فى المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية .

وتحدد اللائحة المالية قيمة هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التى تتبع فى ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك .

وتسدد الاشتراكات بإيصالات مسلسلة على أن يختم كل إيصال بختم المركز والجهة الإدارية المختصة . (2:مادة13)

تكون
قيمة الاشتراك السنوى مائة جنيه للعضو العامل وخمسين جنيها للعضو التابع
والمنتسب وذلك فى المراكز التى تقع فى المدن . وخمسين جنيها للعضو العامل
وخمسة وعشرون جنيها للعضو التابع والمنتسب وذلك فى المراكز التى فى القرى .

ويعفى الشباب دون سن الثلاثين من سداد خمسين بالمائة من قيمة الاشتراكات السابقة.

وفى جميع الأحوال يجوز زيادة الحد الأقصى للاشتراك السنوى بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة . (2:مادة14)

الرسوم :


يجوز للمركز تحصيل رسم التحاق للأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط بموافقة صربحة
من الجهة الإدارية المركزية بناء على الجهة الإدارية المختصة . (2:مادة15)

التبرعات :

يجوز
للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو الأفراد بموافقة صريحة من
الجهة الإدارية المركزية بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة .
(2:مادة16)



موارد مركز الشباب واختصاصات مراقب الحسابات :

موارد مركز الشباب :

تتكون موارد المركز من :

1- اشتراكات الأعضاء والرسوم التى تحددها اللائحة المالية الداخلية للمركز والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .

2- حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات .

3- الإعانات .

4-
التبرعات والهبات التى يقابلها مجلس الإدارة بشرط الموافقة الصريحة من
الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة .

5- أية إيرادات أخرى توافق عليها الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة . ( 2:مادة17)

-على
المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد .
وعليه إخطار الجهة الإدارية المختصة برقم الحساب وبكل تغيير يطرأ عليه أو
فى الجهة المودع فيها الأموال خلال أسبوع من تاريخ التغيير . ( 2:مادة18)

-لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرف المركز من مصروفات ادارية 25 % من مجموع إيراداته سنوياً .


كما لا يجوز للمركز أن ينفق أمواله فى غير الأغراض التى أنشىء من أجلها .
وله أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة
لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة للربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطه ، وذلك
بعد الحصول على موافقا الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة
الإدارية المختصة . ( 2:مادة19)



اختصاصات مراقب الحسابات :


يراجع حسابات المركز مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين
القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتحدد كافأته ، ويتولى الاختصاصات
التالية :

1. مراجعة حسابات المركز أولا بأول وفحص مستنداته ومطابقتها باللائحة المالية .

2.
مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإدارة للعمل
على تلافيها ، وإذا لم يقم المركز بذلك يقوم مراقب الحسابات باختصار الجهة
الإدارية المختصة بتقرير فى هذا الشأن .

3. مراجعة الحساب الختامى وعرضه على مجلس الإدارة مشفوعا بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة .

4. تقديم تقرير سنوى للجمعية العمومية عن حالة المركز المالية .

5.
وإذا خلا مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته ،وبعد موافقة
الجهة الإدارية المختصة ، يختار مجلس الإدارة من يحل محله على ان يعرض ذلك
أول جمعية عمومية. . ( 2:مادة20)



الجمعية العمومية

تكوينها / موعدها وإجراءاتها /نصابها / اختصاصاتها




تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز
المسددين لاشتراكاتهم والذين مضي علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل من
تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم المستحقة حتي تاريخ اجتماع الجمعية
العمومية. ويستثني من هذا الشرط مراكز الشباب التي يمض علي إشهارها سنة .
( 2:مادة21)

تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل
عام في موعد يحده مجلس الإدارة خلال الفترة مناول يوليو حتي نهاية سبتمبر
من كل عام.

وتوجه الدعوة من المدير التنفيذي الي الأعضاء لحضور
الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما مع بيان موعد
ومكان وجدول الأعمال عن الاجتماع بالتفاصيل اللازمة وآخر موعد لتسديد
الاشتراكات فى أكثر من ظاهر بالمركز.

وإذا تضمن جدول الأعمال
انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة عن خمسة وأربعين
يوما . ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات
خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة
بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازمة للترشيح . وكذا الترشيح لمراقب
الحسابات وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وموعد الإعادة عند تساوى
الأصوات فى انتخابات مجلس الإدارة .

وبعد غلق باب الترشيح يجمع
مجلس إدارة المركز خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين
وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم فى اليوم التالى
. وإعلان ذلك بمقر المركز . ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة
الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إعلان قائمة المرشحين . وعلى الجهة الإدارية المختصة استبعاد من لا تتوافر
فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك .

وتعلن كافة بنود جدول
الأعمال بمرفقاته كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع
عليه من المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن
خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الأقل بالمركز .

ويحق لكل عضو
من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من المدير
التنفيذي قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ عشرة
جنيهات أو علي نفقته الخاصة وهي:-

(1) جدول أعمال الاجتماع .

(2) تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.

(3) الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.

(4) مشروع الموازنة للسنة المالية التالية .

(5) الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الي المدير التنفيذي في الموعد القانوني المدد بهذا النظام.

(6)
صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة
إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .

(7) الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.


ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال
والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة
وعشرين يوما على الأقل, وبثلاثين يوما إذا تضمن جدول الأعمال مجلس إدارة .

وعلي
الجهة الإدارية المختصة أن تندب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية
العمومية وتسيير عملها . وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها وللمندوب حق
الاعتراض وإبداء الملاحظات واثبات ذلك في المحضر. ( 2:مادة22)



تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل الآتية :

(1) التصديق على محضر الاجتماع السابق .

(2) النظر فى تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام التالى وتقرير مراقب الحسابات .

(3) اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية .

(4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .

(5) انتخاب مراقب الحسابات إذا جاوزت مصروفات وإيرادات المركز خمسة آلاف جنيه فى السنة وتحديد مكافأته .

(6)
النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتى تقدم قبل اجتماع الجمعية
العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بعد عرضها على مجلس الإدارة .

(7) الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال . ( 2:مادة23)



صحة اجتماع الجمعية العمومية :

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ،

وإذا لم يكتمل العدد يوجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثانى صحيحا لما يلى :

1-
بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضاؤها على ألف عضو يكون الاجتماع صحيحا
بحضور عشرة بالمائة أو خمسمائة عضو أيهما اقل من عدد الأعضاء العاملين
الذين لهم حق حضور الاجتماع .

2- بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد
أعضائها على ثلاثمائة عضو ويقل عن ألف عضو . يكون الاجتماع صحيحا بحضور
مائة عضو على الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع

3-
بالنسبة للمراكز التى يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن ثلاثمائة عضو .
يكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسين عضوا على الأقل من عدد الأعضاء العاملين
الذين لهم حق حضور الاجتماع .

فإذا لم تتوافر هذه النسبة أو الحد
الأدنى ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامى للجهاز
المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليهما مع تكليف مجلس الإدارة
بممارسة سلطات الجمعية العمومية فى باقى بنود جدول الأعمال لحين عقد أول
اجتماع لها .

ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الفحص بإرسال
تقريره متضمنا ملاحظاته الى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة وأربعين
يوما من تاريخ إرسالها ، وإذا لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد خلال
هذه المدة أعتبر ذلك بمثابة موافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى
. وإذا ورد الجهاز متضمنا ملاحظاته عليهما تقوم الجهة الإدارية المختصة
بالعمال القانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن وفقا لنوع الملاحظات
وطبيعتها . ( 2:مادة24)

-إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة .يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة .

فإذا لم يكتمل العدد توجل الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الثانى صحيحا وفقا لما يلى :

1-
بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضائها على ألف عضو يكون الاجتماع صحيحا
بحضور خمسة وعشرين بالمائة و سبعمائة وخمسين عضوا أيهما اقل من الأعضاء
العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع .

2- بالنسبة للمراكز التى
يزيد عدد أعضائها على ثلاثمائة عضو ويقل عن ألف بالمائة أو مائة وخمسين
عضو أيهما اقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع .

3-
بالنسبة للمراكز التى يقل عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو يكون الاجتماع
صحيحا بحضور خمسة وسبعين عضوا على الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين
لهم حق حضور الاجتماع .

وإذا لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع
الثانى للجمعية العمومية التى يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة يعين
الوزير المختص مجلسا مؤقتا لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها
القانونى وانتخاب مجلس الإدارة ، ويتولى مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات
المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية . ( 2:مادة25)

التصويت :

أ‌-
يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا بالطريقة التى يحددها
مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بما يكفل التأكد من
النتيجة التصويت وإذا تضمن جول الأعمال بند الانتخابات يكون التصويت سريا .

ب
– لا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على
قراراتها . ويتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب
انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة . وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة
أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أية علامة أو إشارة
تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة.

ج- تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة . ( 2:مادة26)

قرارات الجمعية العمومية :

أ
– تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين
. وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية
العمومية .

ب – إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد
الميزانية والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة صرح ثقة بمجلس الإدارة ، وعلى
مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادلة للانعقاد خلال
ستين يوما نص المادة 36 من هذا النظام ، وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة
.

ج – فى حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثى
الأعضاء الحاضرين ، يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها وذلك للمدة
الباقية لمجلس الإدارة الذى تم إسقاطه ، ويتم الانتخاب فى ذات جلسة
الإسقاط .

د- فى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى .

هـ
– بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة ،يفوز المرشح الحاصل على
أعلى الأصوات. فإذا تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات . تعاد الانتخابات
بالنسبة للمتساوين فى عدد الأصوات خلال أسبوع . ويحدد يوم انتخابات هذه
الإعادة الأصلية للجمعية العمومية . ( 2:مادة27)



انتخاب المرشحين :

أ
– إذا كان عدد المرشحين مساويا لعدد المطلوب انتخابه وفقا لمناصب ومقاعد
المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية دون إجراء انتخابات . ويحرر محضر بذلك
بمعرفة لجنة الإشراف على الانتخابات . ويكون نصاب انعقاد الجمعية العمومية
فى هذه الحالة النصاب انعقاد الجمعية العمومية فى هذه الحالة النصاب
اللازم توافره لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى لا يتضمن جدول
أعمالها بند انتخابات .

ب- إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة اقل
من العدد المطلوب انتخابه يكفى لانعقاد المجلس صحيحا اعتبروا فائزين
بالتزكية . على أن يستكمل تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب فى أول جمعية
عمومية .

ج- إذا كان عدد أعضاء المجلس لا يكفى لانعقاده صحيحا يصدر
الوزير المختص قرار هذا العدد المكمل لأعضاء مجلس الإدارة . ويتم تعيين
هذا العدد من أعضاء المركز ممن تتوافر فيهم شروط العضوية . على ان يجرى
انتخاب الأعضاء لاستكمال مجلس الإدارة فى أول جمعية عمومية. ( 2:مادة28
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث مقتضب عن لوائح مراكـز الشبــاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــديات أريــــــــــج الأمـــــــــــــــــــل@@@www.ahlaaml.com  :: (واحــــــــــــــــــــة المصرييـــــــــــــــــــــــــــــــــــن) :: اعرف حقوقك ..والواجبات الى عليك ..يامصرى-
انتقل الى: