إجراءات العضوية والحقوق والواجبات :
إجراءات العضوية
يقدم طلب العضوية للإدارة على الاستمارة المخصصة لذلك مرفقا ً به إيصال
سداد رسوم العضوية وكافة الرسوم الأخرى المستحقة وعلى إدارة المركز التأكد
من توافر شروط العضوية الواردة بالمادة (7) من هذه اللائحة فبل فبول الطلب
. وتعتبر العضوية مقبولة من تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم
المستحقة .
وتمسك إدارة المركز سجلا خاصا لقيد العضوية بأرقام
مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة والمركز متضمنة اسم
العضو وبياناته وتاريخ سداد الاشتراك ويوقع عليه كل من المدير التنفيذى
والمشرف المالى . ( 2:مادة
واجبات وحقوق الأعضاء :
(أ) الوجبات : يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية :
1- احترام نظام المركز ولوائحه .
2- المحافظة على منشآت المركز ومنقولاته وملاعبه .
3- استعمال مرافق المركز استعمالا حسنا طبقا للنظم المقررة .
4- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة .
5- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعليمات إدارة المركز .
(ب) الحقوق : يتمتع الأعضاء بالحقوق الآتية :
1) دخول المركز فى المواعيد المقررة .
2) استعمال مرافق المركز وملاعبه ومزاولة الأنشطة طلبا للنظم المعمول بها .
3) اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع التى تقررها أدارة المركز . ( 2:مادة9)
إسقاط العضوية :
تسقط العضوية من أعضاء المركز في الحالات الآتية :-
* إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
*
إذا تأخر عن سداد الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه بعد التنبيه عليه
بالسداد خلال فترة تحددها إدارة المركز . مع مراعاة ما جاء بالمادة (11) {
والتى تنص على أنه : تسقط العضوية فى جميع الاحوال إذا لم يقم العضو بسداد
الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية }.
* الفصل من عضوية المركز حسب
الشروط والأحكام الواردة فى هذا النظام ، ويتعين على إدارة المركز فى جميع
الأحوال إصدار قرار بإسقاط العضوية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة
وإخطار العضو كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ولا
يجوز للعضو الذى أسقطت عضويته استرداد أية رسوم أو اشتراكات أو تبرعات
يكون قد قدمها للمركز نظير عضويته. ( 2:مادة10، 11)
مالية المركز
الاشتراكات والرسوم والتبرعات :
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى. (2:مادة12)
الاشتراكات :
يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوى فى المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية .
وتحدد اللائحة المالية قيمة هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التى تتبع فى ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك .
وتسدد الاشتراكات بإيصالات مسلسلة على أن يختم كل إيصال بختم المركز والجهة الإدارية المختصة . (2:مادة13)
تكون
قيمة الاشتراك السنوى مائة جنيه للعضو العامل وخمسين جنيها للعضو التابع
والمنتسب وذلك فى المراكز التى تقع فى المدن . وخمسين جنيها للعضو العامل
وخمسة وعشرون جنيها للعضو التابع والمنتسب وذلك فى المراكز التى فى القرى .
ويعفى الشباب دون سن الثلاثين من سداد خمسين بالمائة من قيمة الاشتراكات السابقة.
وفى جميع الأحوال يجوز زيادة الحد الأقصى للاشتراك السنوى بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة . (2:مادة14)
الرسوم :
يجوز للمركز تحصيل رسم التحاق للأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط بموافقة صربحة
من الجهة الإدارية المركزية بناء على الجهة الإدارية المختصة . (2:مادة15)
التبرعات :
يجوز
للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو الأفراد بموافقة صريحة من
الجهة الإدارية المركزية بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة .
(2:مادة16)
موارد مركز الشباب واختصاصات مراقب الحسابات :
موارد مركز الشباب :
تتكون موارد المركز من :
1- اشتراكات الأعضاء والرسوم التى تحددها اللائحة المالية الداخلية للمركز والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
2- حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات .
3- الإعانات .
4-
التبرعات والهبات التى يقابلها مجلس الإدارة بشرط الموافقة الصريحة من
الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة .
5- أية إيرادات أخرى توافق عليها الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة . ( 2:مادة17)
-على
المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد .
وعليه إخطار الجهة الإدارية المختصة برقم الحساب وبكل تغيير يطرأ عليه أو
فى الجهة المودع فيها الأموال خلال أسبوع من تاريخ التغيير . ( 2:مادة18)
-لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرف المركز من مصروفات ادارية 25 % من مجموع إيراداته سنوياً .
كما لا يجوز للمركز أن ينفق أمواله فى غير الأغراض التى أنشىء من أجلها .
وله أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة
لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة للربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطه ، وذلك
بعد الحصول على موافقا الجهة الإدارية المركزية بناء على عرض الجهة
الإدارية المختصة . ( 2:مادة19)
اختصاصات مراقب الحسابات :
يراجع حسابات المركز مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين
القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتحدد كافأته ، ويتولى الاختصاصات
التالية :
1. مراجعة حسابات المركز أولا بأول وفحص مستنداته ومطابقتها باللائحة المالية .
2.
مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإدارة للعمل
على تلافيها ، وإذا لم يقم المركز بذلك يقوم مراقب الحسابات باختصار الجهة
الإدارية المختصة بتقرير فى هذا الشأن .
3. مراجعة الحساب الختامى وعرضه على مجلس الإدارة مشفوعا بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة .
4. تقديم تقرير سنوى للجمعية العمومية عن حالة المركز المالية .
5.
وإذا خلا مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته ،وبعد موافقة
الجهة الإدارية المختصة ، يختار مجلس الإدارة من يحل محله على ان يعرض ذلك
أول جمعية عمومية. . ( 2:مادة20)
الجمعية العمومية
تكوينها / موعدها وإجراءاتها /نصابها / اختصاصاتها
تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز
المسددين لاشتراكاتهم والذين مضي علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل من
تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم المستحقة حتي تاريخ اجتماع الجمعية
العمومية. ويستثني من هذا الشرط مراكز الشباب التي يمض علي إشهارها سنة .
( 2:مادة21)
تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل
عام في موعد يحده مجلس الإدارة خلال الفترة مناول يوليو حتي نهاية سبتمبر
من كل عام.
وتوجه الدعوة من المدير التنفيذي الي الأعضاء لحضور
الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما مع بيان موعد
ومكان وجدول الأعمال عن الاجتماع بالتفاصيل اللازمة وآخر موعد لتسديد
الاشتراكات فى أكثر من ظاهر بالمركز.
وإذا تضمن جدول الأعمال
انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة عن خمسة وأربعين
يوما . ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات
خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة
بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازمة للترشيح . وكذا الترشيح لمراقب
الحسابات وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وموعد الإعادة عند تساوى
الأصوات فى انتخابات مجلس الإدارة .
وبعد غلق باب الترشيح يجمع
مجلس إدارة المركز خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين
وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم فى اليوم التالى
. وإعلان ذلك بمقر المركز . ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة
الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إعلان قائمة المرشحين . وعلى الجهة الإدارية المختصة استبعاد من لا تتوافر
فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك .
وتعلن كافة بنود جدول
الأعمال بمرفقاته كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع
عليه من المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن
خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الأقل بالمركز .
ويحق لكل عضو
من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من المدير
التنفيذي قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ عشرة
جنيهات أو علي نفقته الخاصة وهي:-
(1) جدول أعمال الاجتماع .
(2) تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
(3) الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.
(4) مشروع الموازنة للسنة المالية التالية .
(5) الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الي المدير التنفيذي في الموعد القانوني المدد بهذا النظام.
(6)
صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة
إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .
(7) الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال
والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة
وعشرين يوما على الأقل, وبثلاثين يوما إذا تضمن جدول الأعمال مجلس إدارة .
وعلي
الجهة الإدارية المختصة أن تندب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية
العمومية وتسيير عملها . وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها وللمندوب حق
الاعتراض وإبداء الملاحظات واثبات ذلك في المحضر. ( 2:مادة22)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل الآتية :
(1) التصديق على محضر الاجتماع السابق .
(2) النظر فى تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام التالى وتقرير مراقب الحسابات .
(3) اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية .
(4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
(5) انتخاب مراقب الحسابات إذا جاوزت مصروفات وإيرادات المركز خمسة آلاف جنيه فى السنة وتحديد مكافأته .
(6)
النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتى تقدم قبل اجتماع الجمعية
العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بعد عرضها على مجلس الإدارة .
(7) الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال . ( 2:مادة23)
صحة اجتماع الجمعية العمومية :
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ،
وإذا لم يكتمل العدد يوجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا لما يلى :
1-
بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضاؤها على ألف عضو يكون الاجتماع صحيحا
بحضور عشرة بالمائة أو خمسمائة عضو أيهما اقل من عدد الأعضاء العاملين
الذين لهم حق حضور الاجتماع .
2- بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد
أعضائها على ثلاثمائة عضو ويقل عن ألف عضو . يكون الاجتماع صحيحا بحضور
مائة عضو على الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع
3-
بالنسبة للمراكز التى يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن ثلاثمائة عضو .
يكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسين عضوا على الأقل من عدد الأعضاء العاملين
الذين لهم حق حضور الاجتماع .
فإذا لم تتوافر هذه النسبة أو الحد
الأدنى ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامى للجهاز
المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليهما مع تكليف مجلس الإدارة
بممارسة سلطات الجمعية العمومية فى باقى بنود جدول الأعمال لحين عقد أول
اجتماع لها .
ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الفحص بإرسال
تقريره متضمنا ملاحظاته الى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة وأربعين
يوما من تاريخ إرسالها ، وإذا لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد خلال
هذه المدة أعتبر ذلك بمثابة موافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى
. وإذا ورد الجهاز متضمنا ملاحظاته عليهما تقوم الجهة الإدارية المختصة
بالعمال القانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن وفقا لنوع الملاحظات
وطبيعتها . ( 2:مادة24)
-إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة .يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة .
فإذا لم يكتمل العدد توجل الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الثانى صحيحا وفقا لما يلى :
1-
بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضائها على ألف عضو يكون الاجتماع صحيحا
بحضور خمسة وعشرين بالمائة و سبعمائة وخمسين عضوا أيهما اقل من الأعضاء
العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع .
2- بالنسبة للمراكز التى
يزيد عدد أعضائها على ثلاثمائة عضو ويقل عن ألف بالمائة أو مائة وخمسين
عضو أيهما اقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع .
3-
بالنسبة للمراكز التى يقل عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو يكون الاجتماع
صحيحا بحضور خمسة وسبعين عضوا على الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين
لهم حق حضور الاجتماع .
وإذا لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع
الثانى للجمعية العمومية التى يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة يعين
الوزير المختص مجلسا مؤقتا لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها
القانونى وانتخاب مجلس الإدارة ، ويتولى مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات
المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية . ( 2:مادة25)
التصويت :
أ-
يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا بالطريقة التى يحددها
مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بما يكفل التأكد من
النتيجة التصويت وإذا تضمن جول الأعمال بند الانتخابات يكون التصويت سريا .
ب
– لا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على
قراراتها . ويتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب
انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة . وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة
أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أية علامة أو إشارة
تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة.
ج- تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة . ( 2:مادة26)
قرارات الجمعية العمومية :
أ
– تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين
. وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية
العمومية .
ب – إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد
الميزانية والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة صرح ثقة بمجلس الإدارة ، وعلى
مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادلة للانعقاد خلال
ستين يوما نص المادة 36 من هذا النظام ، وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة
.
ج – فى حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثى
الأعضاء الحاضرين ، يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها وذلك للمدة
الباقية لمجلس الإدارة الذى تم إسقاطه ، ويتم الانتخاب فى ذات جلسة
الإسقاط .
د- فى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى .
هـ
– بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة ،يفوز المرشح الحاصل على
أعلى الأصوات. فإذا تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات . تعاد الانتخابات
بالنسبة للمتساوين فى عدد الأصوات خلال أسبوع . ويحدد يوم انتخابات هذه
الإعادة الأصلية للجمعية العمومية . ( 2:مادة27)
انتخاب المرشحين :
أ
– إذا كان عدد المرشحين مساويا لعدد المطلوب انتخابه وفقا لمناصب ومقاعد
المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية دون إجراء انتخابات . ويحرر محضر بذلك
بمعرفة لجنة الإشراف على الانتخابات . ويكون نصاب انعقاد الجمعية العمومية
فى هذه الحالة النصاب انعقاد الجمعية العمومية فى هذه الحالة النصاب
اللازم توافره لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى لا يتضمن جدول
أعمالها بند انتخابات .
ب- إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة اقل
من العدد المطلوب انتخابه يكفى لانعقاد المجلس صحيحا اعتبروا فائزين
بالتزكية . على أن يستكمل تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب فى أول جمعية
عمومية .
ج- إذا كان عدد أعضاء المجلس لا يكفى لانعقاده صحيحا يصدر
الوزير المختص قرار هذا العدد المكمل لأعضاء مجلس الإدارة . ويتم تعيين
هذا العدد من أعضاء المركز ممن تتوافر فيهم شروط العضوية . على ان يجرى
انتخاب الأعضاء لاستكمال مجلس الإدارة فى أول جمعية عمومية. ( 2:مادة28