يتم إنشاء المؤسسات الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق
غرض غير الربح المادي، وتخضع المؤسسات للمحظورات التي نصت عليها المادة
الحادية عشرة من القانون وتسري عليها أحكام تلك المادة حسبما سبق شرحها.
ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية.
ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا فإذا كان المال المخصص عقارا فإن تخصيصه يرد على :
- الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.
- أحد خصائص حق الملكية من استعمال أو استغلال أو حق التصرف في الرقبة.
- حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانوني لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.
- حقوق المستأجر على العقار في حدود ما هو مقرر قانونا في أحكام
عقد الإيجار وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية أو الاتفاقية بحسب
الأموال.
أما إذا كان المال المخصص منقولا فإن التخصيص يرد على:
- النقود بما في ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات والمنقولات.
- القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المالية أو
التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار و الايداع وأذون الخزانة وسنداتها،
أو عائد أي من هذه القيم سواء كانت مصرية أو أجنبية.
- المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات والكتب والآلات والأدوات
والأثاث والسفن واللنشات والمراكب بمختلف أنواعها. والطائرات والسيارات
والمركبات وغيرها.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية أو ما في حكمه على أن
يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو بيع عقار أو منقول أو طريقة إتمام هذا
البيع وتوقيته، فإذا لم يضمن النظام الأساسي أو ما في حكمه طريقة البيع
أختص مجلس الأمناء بتجديدها، وإذا لم يتضمن توقيتا للبيع اعتبر البيع واجبا
بمجرد طلب النظام الأساسي أو ما في حكمه أو بزوال آخر عقبة في سبيل البيع
أيهما اقرب.
ويجيز القانون واللائحة التنفيذية أن تتعدد الأنشطة التي تهدف المؤسسة
الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأغراض تنمية
المجتمع ولا يستهدف تحقيق الربح المادي.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي أو ما في حكمه بيانا بهذه الأنشطة والغرض الذي تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه.
ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط من
الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية والمنصوص عليها في المادة (11) فإذا
تضمن نظامها الأساسي شيئا من ذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض
بقرار مسبب قيد ملخص نظامها الأساسي وفقا لأحكام المادتين 24 ، 25 من
اللائحة التنفيذية.
إنشاء المؤسسة الأهلية: يجيز القانون أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد كما يجوز أن ينشئها أكثر
من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا. فإذا
كان المؤسس من الأشخاص الطبيعيين مصريا كان أو أجنبيا وجب أن يكون متمتعا
بكامل أهليته القانونية وفقا لأحكام قانون جنسيته.
أما إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتبارية أيا كانت جنسيته وجب ان يكون
مستكملا لجميع شروط تأسيسه ومباشرته لنشاطه وفقا للنظام القانوني الذي تأسس
في ظله.
ويتم إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية:
- نظام أساسي يضعه المؤسس أو المؤسسون مبينا فيه اسم كل منهم
وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته التي شارك بها في تأسيس المؤسسة الأهلية
ومكان وتاريخ التوقيع على هذا النظام، على ان يكون التوقيع على النظام
الأساسي من جميع المؤسسين.
- سند رسمي يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عن
انعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية، وسندهم القانوني
الذي يجيز لهم إجراء هذا التخصيص في شأن المال المخصص.
- وصية مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة التي تم فيها الإيصاء،
تتضمن اسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده في الإيصاء بتخصص المال الموصى به
لإنشاء المؤسسة الأهلية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على البيانات الآتية:
- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر ومركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
- بيان تفصيلي عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة بمراعاة الأحكام السابق بيانها في شأن الأموال التي يتم تخصيصها.
- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
- مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فيه وكيفية شغل الأماكن التي تخلو من المجلس.
وذلك بالإضافة إلى البيانات التي سبق بيانها.
ويجيز القانون ولائحته التنفيذية للمؤسسين أنشاء المؤسسة وفقا لنموذج النظام الأساسي رقم (19) المرفق باللائحة التنفيذية.
فإذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمي
آخر وذلك في الفترة ما بين صدور السند الرسمي وقبل انتهاء إجراءات قيد
المؤسسة الأهلية.
ويجوز أن يكون العدول مقتصرا على جزء من الأموال المخصصة، وفي هذه
الحالة يتم قيد المؤسسة الأهلية على أساس اختصاصها بالأموال التي بقيت
مخصصة لها بعد استبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون.
وإذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية فيجوز للموصى أن يتقدم على الجهة
الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية، وعلى الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تفيد
الموصى باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيد بما يلزم تعديله في
الوصية لإتمام قيدها. وفي جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسي
وكسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصي قد
عدل عنها قبل وفاته.
فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل وفاته، وكانت الجهة الإدارية
قد أفصحت عن جواز قيد الوصية، أو كان قد تم تعديل الوصية لاستيفاء شروط قيد
ملخصها، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها
بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد.
إجراءات طلب قيد ملخص النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية:يتولى تقديم طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء
أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية، ويجوز أن يكون الطلب على نموذج رقم (20)
الملحق باللائحة التنفيذية
ويجب أن يرفق بالطلب: أولا: نسختان من النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية موقعا عليهما من المؤسس أو
المؤسسين مستوفيا البيانات السابق بيانها فيما تقدم. أو صورتان من المستند
الرسمي لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل من الجهة
التي تم توثيق المستند الرسمي أمامها أو إشهاره لديها، أو صورتان من الوصية
المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقاً عليهما بمطابقتهما لأصل الوصية المشهرة.
فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق
بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الاعتباري وإقرار صريح موقع من ممثله
القانوني بالموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسة الأهلية.
ثانياً: سند شغل مقر المؤسسة.
ثالثاً: ما يفيد إيداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
ويكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمي مسئولين عن النفقات
اللازمة إنشائها. فإذا كان إنشاؤها بوصية عهد إلى أحد الأشخاص بتنفيذها،
جاز لمنفذ الوصية بعد قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التي تكبدها
فيما تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية.
ويكون رد تلك النفقات للمؤسسين أو منشئ المؤسسة الأهلية بقرار من مجلس
الأمناء في حدود ما يعتمده من نفقات فعلية وبما لا يجاوز (2%) من قيمة
الأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية.
ومتى تقدم طلب قيد المؤسسة الأهلية على الوجه السابق بيانه فأنه يجب على
الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي أو
السند الرسمي أو الوصية بعد التحقق من استيفائه للشروط والأوضاع السابق
بيانها والمنصوص عليها في المادتين ( 120 ، 121 ) من اللائحة التنفيذية
ويكون إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وأوجبت اللائحة على الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد
ملخصات النظم الأساسية أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات
الأهلية وذلك وفقا لتاريخ وساعة تقديم كل منها.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد
نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من
تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة
أو ما في حكمه بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية
الاعتبارية للمؤسسة، ويكون النشر بغير مقابل.
مجلس أمناء المؤسسة الأهلية: يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا يختار أحدهم رئيسا.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو غيرهم.
ويختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعين مجلس الأمناء، ويجب أن ينص
النظام الأساسي على مدة المجلس وطريقة تجديد عضويته إن وجدت وطريقة تعيين
من يحل محل العضو الذي يخلو مكانه لأي سبب قبل انتهاء مدة تعيينه.
وإذا لم يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة أو السند الرسمي أو الوصية طريقة
تعيين مجلس الأمناء ومدته، تولت الجهة الإدارية المختصة تعيين مجلس الأمناء
من الخبراء في ميادين النشاط المحدد للمؤسسة الأهلية والشخصيات العامة
المهتمين بالعمل الأهلي، وتعيين من يحل محل العضو الذي يخلو مكانه، ويخطر
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين.
وفيما يتعلق بمدة المجلس في هذه الحالة فإنها تتحدد بدورات مدة كل منها
ست سنوات عدا مجلس الأمناء الأول تكون مدته بما لا يتجاوز ثلاثة سنوات.
ويلتزم مجلس الأمناء في دورته الثانية بإجراء قرعة بين جميع أعضائه كل
سنتين لتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة، ويجوز للمجلس تجديد
عضوية من انتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعيين أعضاء جدد بدلا منهم حسب
احتياجات ومصالح المؤسسة الأهلية.
ويجب في جميع الأحوال أن يقوم مجلس الأمناء بإخطار الجهة الإدارية
المختصة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإتمام تشكيله وبكل
تغيير يطرأ عليه.
وإذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم
بالطريقة المبينة في النظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية المختصة التعيين
من بين الخبراء في ميادين نشاط المؤسسات الأهلية أو من الشخصيات العامة
المهتمة بالعمل الأهلي، وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بذلك التعيين.
ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وتكون له جميع اختصاصات مجلس
الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الأصلي للمؤسسة
الأهلية المحدد في النظام الأساسي أو ما في حكمه.
ويباشر مجلس الأمناء هذه الاختصاصات وفقا لأحكام النظام الأساسي أو ما في حكمه.
ويتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص
عليها في المادة (7) من القانون ( لجنة فض المنازعات بين المؤسسات الأهلية
والجهة الإدارية ).
ويجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديراً للمؤسسة الأهلية تكون له الاختصاصات التي ينص عليها قرار تعيينه.
ويمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير.
ويجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه، وعليه أن
يجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية للنظر في الموافقة
على الميزانية العمومية والحساب الختامي للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية
المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية
الجديدة.
وترسل صورة من الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفي بإعداد بيان دوري بالإيرادات والمصروفات
وأوجه الإنفاق بدلا من الميزانية السنوية إذا كانت طبيعة أموالها تبرر
ذلك.
ويجب على المؤسسة الأهلية في هذه الحالة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية توضح فيها مبرراتها.
زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية:يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق
ذات الأغراض المحددة في نظامها الأساسي أو ما في حكمه، فإذا كانت الزيادة
مقدمة من المؤسس أو المؤسسين أو ورثة الموصى في حالة الوصية، يتم ذلك
بتخصيص المال وقيده في سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الجهة الإدارية
ببيان تفصيلي بالأموال الإضافية المخصصة.
وفي حال زيادة رأسمالية المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من
غير المؤسسة أو ورثة الموصى في حالة الوصية، تلتزم المؤسسة الأهلية بالتقدم
لوزير الشئون الاجتماعية بطلب للموافقة على ذلك
موضحا به:
- اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم المال ومحل إقامته
وجنسيته وحصته في المال المقدم، وفي حال الشخص الاعتباري يوضح ما يثبت وضعه
القانوني وإقرار موقع من ممثله القانوني بالموافقة على تخصيص المال أو
المشاركة في المؤسسات الأهلية.
- الشروط التي يضعها مقدم المال أو الأموال إن وجدت.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة موافاة المؤسسة الأهلية بالرأي خلال
مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقدم الطلب مستوفيا، ويعتبر مضي هذه
المدة دون اعتراض من الجهة الإدارية موافقة على الطلب.
ولا تخل هذه الأحكام بحق المؤسسة الأهلية في تلقي التبرعات أو جمعها من
الجمهور ودعم مواردها المالية وفقا لما هو مقرر في شأن الجمعيات الأهلية.
كما تتمتع المؤسسة الأهلية بكافة المزايا والإعفاءات المقررة للجمعيات
الأهلية.
حل المؤسسة الأهلية بقرار من المؤسسين:إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها
المحددة في نظامها الأساسي أو ما في حكمه، يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب
قرار من المؤسس أو المؤسسين، المخصصين لأغلبية رأسمال المؤسسة، ما لم يرد
النظام الأساسي أو ما في حكمه نسبة أكبر، وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون
قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
ويجب على المؤسسين أو مجلس الأمناء في هذه الحالة إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل اتخاذ قرار الحل بمدة ثلاثين يوما على الأقل.
وفي حال اتخاذ قرار الحل يجب مراعاة الأحكام المقررة في حل الجمعيات
المنصوص عليها في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية. ويؤول ناتج التصفية
إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه. ما لم يرد نص
بلائحة النظام الأساسي أو ما في حكمه، بشأن أيلولة تلك الأموال.
كما يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد
أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توفرت دلائل جدية
على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من القانون.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده،
ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار قرار مسبب بعزل مجلس
الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أو إلغاء النشاط المخالف بدلاً من حل
المؤسسة.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام
محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد
بأحكام المادة (7) من القانون من حيث وجوب الالتجاء إلى لجنة فض المنازعات
قبل رفع الدعوى.
ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء مجلس الأمناء أو أي من مؤسسي المؤسسة.
ويجب على المصفي أن يلتزم بحكم المادة (100) من اللائحة بشأن ما يتبعه
عند حل المؤسسة ووجود منحة أجنبية ضمن أموالها فيجب عليه إتباع ما ورد
بالاتفاقية أو المنحة من شروط أيلولة الأموال وإخطار الجهة المانحة ولو خلت
الاتفاقية من نص ينظم ذلك آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات
الأهلية أو أحد فروعه.
وتكون دعوة المؤسسة لسماع أقوالها تمهيدا لإصدار قرار وزير الشئون
الاجتماعية بحلها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة
باسم رئيس مجلس الأمناء أو المؤسس بحسب الأحوال لدعوته أو من يفوضه
للاجتماع مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان
المحدد لسماع أقوال المؤسسة، وأن عدم حضور ممثل المؤسسة في الزمان والمكان
المحددين يعد بمثابة إقرار من المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات
الجهة الإدارية.
وللمؤسسة الأهلية تقديم مذكرة بالرد على ملاحظات الجهة الإدارية بدلا من سماع أقوالها.
دمج المؤسسة الأهلية في مؤسسة أخرى: يجوز دمج المؤسسة الأهلية في مؤسسة أخرى وفقا للشروط الآتية:
- بطلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية رأسمال المؤسسة،
ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسي أو ما في حكمه نسبة أكبر، وفي حال عدم
وجود المؤسس أو المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد
أعضاء مجلس الأمناء.
- موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب الاندماج متضمنا موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
- تصدر الجهة الإدارية قرار الدمج في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالطلب.